Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
جماع العلم - الشافعي

Jama Al Ailm Al Shafi

by Shafi

555 Hadith7 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

جماع العلم - الشافعي #124

124 - وقال: فما كلفت؟.

فما كلفت؟.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 124

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #125

125 - قلت: التوجه شطر المسجد الحرام فقد جئت بالتكليف وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان فأما ما غاب عنه من غيره فلا يحيط به آدمي.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 125

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #126

126 - قال: فنقول أصبت؟.

فنقول أصبت؟.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 126

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #127

127 - قلت: نعم على معنى ما قلت: أصبت على ما أمرت به.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 127

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #128

128 - فقال: ما يصح في هذا جواب أبدا غير ما أجبت به.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 128

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #129

129 - وإن من قال: كلفت الإحاطة بأن أصيب لزعم أنه لا يصلي إلا أن يحيط بأن يصيب أبدا وإن القرآن ليدل كما وصفت على أنه إنما أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام والتوجه هو التأخي والاجتهاد لا الإحاطة.

وإن من

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 129

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #130

130 - فقال: اذكر غير هذا إن كان عندك؟. قال الشافعي رحمه الله تعالى:

الشافعي تعالى: ← فقال: اذكر غير هذا إن كان عندك؟.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 130

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #131

131 - وقلت: له قال الله عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ} [المائدة: من الآية95]

اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ← وقلت: له

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 131

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #132

132 - على المثل يجتهدان فيه لأن الصفة تختلف فتصغر وتكبر فما أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهاد لم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 132

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #133

133 - وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله من أنه محظور عليه إذا كان في المثل اجتهاد أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل ولم يؤمر فيه ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه أن يكون يصلي حيث شاء في غير اجتهاد بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معا.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 133

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #134

134 - ويدل على أنه لا يجوز لا حد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة والمثل في الصيد.

ويدل على أنه لا يجوز لا حد أن

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 134

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #135

135 - ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم كتاب أو سنة أو إجماع ثم يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال ببعض ما وصفت كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مثل الصيد.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 135

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…1011121314
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter