Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
جماع العلم - الشافعي

Jama Al Ailm Al Shafi

by Shafi

555 Hadith7 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

جماع العلم - الشافعي #532

532 - أصل النهي من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار.

المنهي والأدب والاختيار. ← بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 532

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #533

533 - ولا نفرق بين نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بدلالة عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم.

ولا نفرق بين نهي النبي إلا بدلالة

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 533

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #534

535 - فمما نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة.

بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 534

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #535

535 - فقلنا والعامة معنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضيا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 535

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #536

536 - وكانت حجتنا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما نهى عنه صار محرما.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 536

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #537

537 - وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو أن أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 537

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #538

538 - ونهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشغار والمتعة.

بيع الغرر ومنه ← وَنَهَی النَّبِيُّ

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 538

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #539

539 - فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 539

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #540

540 - ومما نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 540

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #541

541 - فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 541

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #542

542 - فلما قالت فاطمة بنت قيس: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا حللت فآذنيني". فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بْن زيد" قالت فكرهته فقال: "انكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضي أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب.

فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، ← فَلَمَّا

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 542

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جماع العلم - الشافعي #543

543 - ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد.

جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 543

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
12
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter