جماع العلم - الشافعي #532
532 - أصل النهي من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار.
المنهي والأدب والاختيار. ← بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه
جماع العلم - الشافعي · کتاب · Hadith 532
