Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

2,917 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2606

2606 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ مِمَّا تَحِلُّ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ. إِذَا كَانَ فِيهِ تَمْرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقَى مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الثِّمَارِ إِجَارَةٌ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الْأَصْلِ ثَمَراً قَدْ بَدَا صَلاَحُهُ. عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ إِيَّاهُ وَيَجُدَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا. وَلَيْسَ ذلِكَ بِالْمُسَاقَاةِ. إِنَّمَا الْمُسَاقَاةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجُدَّ النَّخْلَ (1) إِلَى أَنْ يَطِيبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَاقَى تَمْراً فِي أَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ، فَتِلْكَ الْمُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائِزَةٌ.

يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2592 - {ف: 282} {ق: 107 - أ} {ش: 262} كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) · Hadith 2606

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2607

2607 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُسَاقَى الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَثْمَانِ الْمَعْلُومَةِ.

يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2592 - {ف: 282} {ق: 107 - أ} {ش: 262} كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) · Hadith 2607

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2608

2608 - قَالَ: فَأَمَّا الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ، بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَذلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ. لِأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً (1). وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْساً، فَيَكُونُ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُوماً يَصْلُحُ لَهُ {ص:1022} أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِهِ. وَأَخَذَ أَمْراً غَرَراً. لاَ يَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لاَ (2) فَهذَا مَكْرُوهٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِسَفَرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ: (3) هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرِي هذَا إِجَارَةً لَكَ؟ فَهذَا لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَنْبَغِي.

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2592 - {ف: 282} {ق: 107 - أ} {ش: 262} كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) · Hadith 2608

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2609

2609 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلاَ أَرْضَهُ وَلاَ سَفِينَتَهُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لاَ يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ.

يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2592 - {ف: 282} {ق: 107 - أ} {ش: 262} كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) · Hadith 2609

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2610

2610 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. وَصَاحِبُ الْأَرْضِ يُكْرِيهَا وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لاَ شَيْءَ فِيهَا.

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2592 - {ف: 282} {ق: 107 - أ} {ش: 262} كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) · Hadith 2610

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2611

2611 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي النَّخْلِ أَيْضاً إِنَّهَا تُسَاقِي السِّنِينَ (1) الثَّلاَثَ وَالْأَرْبَعَ، وَأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ وَأَكْثَرَ، قَالَ: وَذلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ (2).

يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2592 - {ف: 282} {ق: 107 - أ} {ش: 262} كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) · Hadith 2611

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2612

2612 - وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذلِكَ مِنَ الْأَصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ (1) مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ.

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2592 - {ف: 282} {ق: 107 - أ} {ش: 262} كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) · Hadith 2612

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2613

2613 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُسَاقِي: إِنَّهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ (1) شَيْئاً مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ يَزْدَادُهُ (2). وَلاَ طَعَاماً (3) وَلاَ شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ. لاَ يَصْلُحُ ذلِكَ (4) .. وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئاً يَزِيدُهُ إِيَّاهُ، مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ. وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لاَ تَصْلُحُ.

يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2592 - {ف: 282} {ق: 107 - أ} {ش: 262} كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) · Hadith 2613

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2614

2614 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُقَارِضُ أَيْضاً بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً. وَمَا دَخَلَتْهُ الْإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ (1) الْإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ. لاَ يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ (2) لاَ يَكُونُ. أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ.

يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2592 - {ف: 282} {ق: 107 - أ} {ش: 262} كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) · Hadith 2614

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2615

2615 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ أَوِ الْكَرْمُ أَوْ مَا يُشْبَهُ (1) ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ فَيَكُونُ فِيهَا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ. قَالَ مَالِكٌ: {ق: 108 - ب} إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ {ف: 285} تَبَعاً لِلْأَصْلِ. وَكَانَ الْأَصْلُ أَعْظَمَ ذلِكَ وَأَكْثَرَهُ. فَلاَ بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ. {ش: 265} وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّخْلُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ. وَيَكُونَ الْبَيَاضُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. وَذلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَئِذٍ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ.

يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2592 - {ف: 282} {ق: 107 - أ} {ش: 262} كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) · Hadith 2615

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2616

2616 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. فَكَانَ الْأَصْلُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ، وَالْبَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ فِي ذلِكَ الْكِرَاءُ، وَحَرُمَتْ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ. وَذلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا فِي الْأَصْلِ وَفِيهِ الْبَيَاضُ. وَتُكْرَى الْأَرْضُ وَفِيهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الْأَصْلِ. أَوْ يُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوِ السَّيْفُ وَفِيهِمَا الْحِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ. أَوِ الْقِلاَدَةُ أَوِ الْخَاتَمُ فِيهِمَا الْفُصُوصُ، وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ. وَلَمْ تَزَلْ هذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا. وَلَمْ يَأْتِ فِي ذلِكَ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ (1) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. إِذَا هُوَ بَلَغَهُ كَانَ حَرَاماً. أَوْ قَصُرَ عَنْهُ كَانَ حَلاَلاً. {ص:1025} وَالْأَمْرُ فِي ذلِكَ عِنْدَنَا وَالَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذلِكَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّهَبِ تَبَعاً لِمَا هُوَ فِيهِ (2)، جَازَ بَيْعُهُ. وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصْلُ أَوِ الْمُصْحَفُ أَوِ الْفُصُوصُ، قِيمَتُهُ الثُّلُثَانِ أَوْ أَكْثَرُ. وَالْحِلْيَةُ قِيمَتُهَا الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ.

يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2592 - {ف: 282} {ق: 107 - أ} {ش: 262} كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) · Hadith 2616

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2618

2618 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي عَمَلِ (1) الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ. يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الْأَصْلِ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. لِأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ. فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ. لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلاَّ أَنَّهُ تَخِفُّ عَنْهُ بِهِمُ الْمَؤُونَةُ. وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ مَؤُونَتُهُ. وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّضْحِ. وَلَنْ تَجِدَ أَحَداً يُسَاقَى فِي أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ. إِحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ وَاثِنَةٍ (2) غَزِيرَةٍ. وَالْأُخْرَى بِنَضْحٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لِخِفَّةِ مُؤُونَةِ الْعَيْنِ، وَشِدَّةِ مُؤُونَةِ النَّضْحِ. {ص:1026} قَالَ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالْوَاثِنَةُ، الثَّابِتُ مَاؤُهَا، الَّتِي لاَ تَغُورُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ (3).

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2592 - {ف: 282} {ق: 107 - أ} {ش: 262} كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) · Hadith 2618

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
123
Next chevron_right
All Chapters
1.
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
2.
    41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
3.
    59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
4.
    111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
5.
    118.
6.
    119. 120.
7.
    121. 122. 123.
8.
    124. 125. 126. 127. 128. 129.
9.
    130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.
10.
    140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.
11.
    156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.
12.
    186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208.