موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1080
1080 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمَّى اللهُ فِي الْقُرْآنِ (1) يُصَامُ مُتَتَابِعاً.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 999 - {ش: 86} كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 1080
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1080
1080 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمَّى اللهُ فِي الْقُرْآنِ (1) يُصَامُ مُتَتَابِعاً.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 999 - {ش: 86} كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 1080
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1081
1081 - قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضَتِهَا. ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذلِكَ. فَلاَ تَرَى شَيْئاً. ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْماً آخَرَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً أُخْرَى، وَهِيَ دُونَ الْأُولَى. ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ. فَسُئِلَ: (1) كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا، وَصَلاَتِهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَإِذَا رَأَتْهُ (2) فَلْتُفْطِرْ، وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَصُمْ (3).
سُئِلَ مَالِكٌ
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 999 - {ش: 86} كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 1081
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1082
1082 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ {ص:439} فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى (1). وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي بَعْضِهِ (2) {ش: 93}.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 999 - {ش: 86} كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 1082
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1084
1084/ 320 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ. فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ، وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلاَمِ، وَكَانَتْ بِنْتَ (1) أَبِيهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا، وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ. فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَنَا عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ».
ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 999 - {ش: 86} كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 1084
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1085
1085 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ نَاسِياً، {ص:440} أَوْ سَاهِياً (1)، فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. وَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ (2) الَّذِي أَكَلَ فِيهِ، أَوْ شَرِبَ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ. وَلاَ يُفْطِرْهُ (3). وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ، يَقْطَعُ صِيَامَهُ، {ق: 49ب} وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، قَضَاءٌ. إِذَا كَانَ، إِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ، غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ. وَلاَ أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلاَةِ نَافِلَةٍ إِذَا هُوَ قَطَعَهَا مِنْ حَدَثٍ، لاَ يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ، مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ.
مَالِکًا ← يَحْيَى
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 999 - {ش: 86} كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 1085
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1086
1086 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي (1) شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ: الصَّلاَةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ. فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ: إِذَا كَبَّرَ، لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وَإِذَا صَامَ، لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ. وَإِذَا أَهَلَّ، لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ. وَإِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ، لَمْ يَقْطَعْهُ حَتَّى يُتِمَّ سُبْعَهُ (2). لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ شَيْئاً مِنْ هذَا، إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ مِنَ الْأَسْقَامِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا، وَالْأُمُورِالَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَكُلَوا {ف: 99} وَاِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ {ص:441} الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} {البقرة 2: 187}. فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصِّيَامِ (3)، كَمَا قَالَ اللهُ (4). {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ} {البقرة 2: 196}، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَهَلَّ بِالْحَجِّ تَطَوُّعاً، وَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ، وَيَرْجِعَ حَلاَلاً مِنَ الطَّرِيقِ. وَكُلُّ أَحَدٍ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ، فَعَلَيْهِ إِتْمَامُهَا إِذَا دَخَلَ فِيهَا، كَمَا يُتِمُّ الْفَرِيضَةَ. وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي ← يَحْيَى
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 999 - {ش: 86} كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 1086
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1088
1088 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى ذلِكَ وَاجِباً. وَأَحَبُّ إِلَيْهِ (1) أَنْ يَفْعَلَهُ إِنْ كَانَ قَوِيّاً عَلَيْهِ. فَمَنْ فَدَى، فَإِنَّمَا يُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مُدّاً بِمُدِّ رَسُولِ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 999 - {ش: 86} كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 1088
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1089
1089 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ فَقَالَ: تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِيناً. مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ ← مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 999 - {ش: 86} كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 1089
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1090
1090 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللهُ: {فَمَن كَانَ مِنْكُم (1) مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ} {البقرة 2: 184 - 185}. وَيَرَوْنَ ذلِكَ مَرَضاً مِنَ الْأَمْرَاضِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 999 - {ش: 86} كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 1090
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1091
1091 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ. فَإِنَّهُ يُطْعِمُ، {ش: 93} (1) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِيناً. مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ (2). وَعَلَيْهِ مَعَ ذلِكَ الْقَضَاءُ.
أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، ← مَالِكٍ،
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 999 - {ش: 86} كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 1091
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1092
1092 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذلِكَ.
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ. ← مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 999 - {ش: 86} كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 1092
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1094
1094/ 321 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ (1) أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: (2) إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ،
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 999 - {ش: 86} كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 1094