Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #109

109 - وقال مالك:ومن صبر صبرة طعام، قد علم كيلها، ثم باعها جزافا، وكتم المشتري كيلها، فإن ذلك لا يصلح، وإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه وغره. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام أو غيره، ثم باعه جزافا، ولم يعلم المشتري بذلك، فإن المشتري أحب أن يرد ذلك رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك.

ذَلِكَ

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 109

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #110

110 - وقال مالك:من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: بعني طعاما إلى أجل أقضيكه، فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي كان له عليه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى.

بيع الطعام حتى يستوفى ← صَاحِبُ الطَّعَامِ: هَذَا لاَ يَصْلُحُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ← الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي. ← مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَلَمَّا حَلَّ الأََجَلُ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 110

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #111

111 - وقال مالكفي رجل كان له على رجل طعام، ولغريمه على آخر مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي، عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. وإن كان الطعام سلفا وكان حالا، فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 111

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #112

112 - وقال مالك:لا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية في الطعام وغيره، وذلك أنهم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع. ومثل ذلك: الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة، فيها فضل، فيحل له ذلك ويجوز. ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل له، ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة، وإنما أعطاه نقصا، لم يحل له ذلك. ومما يشبه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر. وإنما فرق بين ذلك: أن المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف، لا مكايسة فيه.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 112

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #113

113 - وقال مالك:لا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث، أو كسر من الدرهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. ولا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما ويأخذ ما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطاه الكسر الذي كان عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. ولا بأس بأن يضع الرجل درهما عند الرجل، ثم يأخذ منه بربع أو ثلث أو كسر معلوم بسعر معلوم. فإذا لم يكن ذلك بسعر معلوم، وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة، ولم يتفرقا على بيع معلوم.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 113

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #114

114 - وقال مالك:لا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان على بعض ذلك أكثر من بعض. فأما إذا كان يُتحرى أن يكون مثلا بمثل، فلا بأس به، وإن لم يوزن.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 114

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #115

115 - وقال مالك:من باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا، ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه، إلا ما كان يجوز له أن يستثنى منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره. ولا ينبغي له أن يشتري منه شيئا، إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثنى إلا الثلث فما دونه. وهذا الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 115

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #116

116 -قال: وسألت مالكا عن مد زبد ومد لبن بمدي زبد، فقال: لا يصلح، وهو مثل الذي وصفنا في التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة آصع من عجوة حين قيل لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة من عجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن من زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه، حين أدخل معه اللبن.

مد زبد ومد لبن بمدي زبد، ← وسألت مالكا

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 116

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #117

117 -وسألت مالكا عن الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، فقال: لا بأس به، وذلك أنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصف المد من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا: لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق.

الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، ← وسألت مالكا

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 117

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #118

118 - قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطابقال: لا حكرة في سوقنا: لا يعمد رجال في أيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 118

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #119

119 - قال: وحدثني يونس بن يوسف عن ابن المسيب:أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبا له في السوق، فقال له عمر: إما أن يزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا.

يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 119

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #120

120 - مالك: أنه بلغه: أن عثمان بن عفانكان ينهى عن الحكرة.

الْحُكْرَةِ. ← مالك: أنه بلغه: أن عثمان بن عفانكان ينهى

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 120

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…91011…19
Next chevron_right