Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #145

145 -ومن سلف ذهبا، أو ورقا في حيوان، أو عرض، إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى، ثم حل الأجل، فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله، ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض، إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض، يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخره قبح ودخله ما يكره من النهي عن الكالىء بالكالىء. والكالىء بالكالىء: أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين له على رجل آخر.

دخله ما يكره من النهي

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 145

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #146

146 -ومن سلف في سلعة إلى أجل، وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد، أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي ابتاعها منه، وإنه لا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. وإن كانت السلعة لم تحلل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين اختلافه يقبضه ولا يؤخره.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 146

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #147

147 - قلت لابن القاسم:أفيبيعها من الذي ابتاعها منه بالثمن أو أقل حل الأجل أو لم يحلل؟ قال: لا بأس به إذا انتقد.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 147

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #148

148 - قال مالك:ومن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل يتقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه ألأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه. قال مالك: لا بأس به إذا أخذ تلك الثياب التي يعطيه قبل أن يتفرقا، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه أيضا لا يصلح، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلف فيها.

له الذي عليه ألأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 148

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #149

149 - وقال مالك: الأمر عندنا:أنه لا بأس أن يشتري الرجل من الرجل مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقصب والتين والكرسف وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ شبه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، لا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد، ورطل صفر برطلي صفر. ولا خير في ذلك: اثنان يؤخذ من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ اثنان منه بواحد إلى أجل. فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم مثل الشبه والصفر والرصاص والآنك، فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 149

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #150

150 -قال: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها، فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه إذا قبضت ثمنه، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا. قال: ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 150

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #151

151 - وقال مالك:الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل: العصفر والنوى والخبط والكتم، وما أشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف منه اثنان بواحد إلى أجل. فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. وما اشتريت من هذه الأصناف كلها، فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى، إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشترى منه. قال: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء أو القصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل، فهو ربا، وواحد منهما بمثليه وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل، فهو ربا.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 151

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #152

152 - قال: وحدثني مالك:أنه بلغه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة".

مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 152

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #153

153 - مالك:أنه بلغه: أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه.

ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ. ← لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ، حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ، فَسُئِلَ ← مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلاً

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 153

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #154

154 - مالك:أنه بلغه: أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل، فكره ذلك، ونهى عنه.

مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 154

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #155

155 - وقال مالكفي رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل: قد وجب للمشتري بأحد الثمنين. قال مالك: لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت بخمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 155

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #156

156 - وقال مالكفي رجل ابتاع سلعة من رجل بدنانير نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل شهر، قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، قال مالك: فإن ذلك مكروه، لا ينبغي، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 156

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…121314…19
Next chevron_right