Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #205

205 - قال: وحدثني مالكأنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال ابن عمر: فذلك الربا، فقلت: فكيف تأمرني، يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة أوجه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه تأخذ خبيثا بطيب، فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني، يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، وإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة بن نفسه، فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته.

مالكٍأنه بلغه

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 205

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #206

206 - قال: وحدثني مالك، عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمريقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه.

عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَيَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ. ← نَافِعٌ أَنَّهُ ← وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 206

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #207

207 - مالك: أنه بلغه: أن عبد الله بن مسعودقال: من أسلف سلفا واشترط أفضل منه، وإن كان قبضة من علف، فهو ربا.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 207

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #208

208 - وقال مالك:الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معروفة، فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد، فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل ولا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك: أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له، ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فهذا لا يحل ولا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 208

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #209

209 - قال: وحدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا بيع بعضكم على بيع بعض".

"لا بيع بعضكم على بيع بعض". ← ابْنِ عُمَرَ؛أَنَّ رَسُولَ اللهِ ← نَافِعٍ ← وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 209

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #210

210 - قال: وحدثني عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ".

أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 210

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #211

211 - قال مالك:وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى، والله أعلم: "لا يبع بعضكم على بيع بعض"، أنه إنما نهى أن يسوم على سوم أخيه، إذا أركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم. ثم قال مالك: فهذا الذي نهي عنه، ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، ولو ترك السوم عند أول من يسوم بها، أخذت بشبه الباطل من الثمن. ولم يزل الأمر عندنا على هذا.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 211

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #212

212 - قال: وحدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش". قال مالك: والنجش: أن يزيد الرجل في السلعة، وهو لا يريد أن يشتريها، ليعتبر به غيره.

النَّجْشِ ← ابن عمر:أَن رسول الله نهى ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 212

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #213

213 - قال: وحدثني عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر:أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بايعت فقل: لا خلابة". فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة.

لا خلابة. ← رسول الله "إذا بايعت فقل: لا خلابة". فكان الرجل إذا بايع ← لرسول الله أنه يخدع في البيوع ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ← عبد الله بن دينار

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 213

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #214

214 - قال: وحدثني عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدريقول: أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى.

يَحْيَی بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 214

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #215

215 - قال: وحدثني عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيبيقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان، فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان، فأقلل المقام بها.

يَحْيَی بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 215

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #216

216 -قال: وسئل مالك عن الرجل يشتري الإبل والغنم والرقيق والبز أو شيئا من العروض جزافا، فقال: لا يكون الجزاف فيما يعد عددا.

لا يكون الجزاف فيما يعد عددا. ← الرجل يشتري الإبل والغنم والرقيق والبز أو شيئا من العروض جزافا، ← وسئل مالك

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 216

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…16171819
Next chevron_right