Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #61

61 -قال: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل فقبض العبد، أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 61

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #62

62 - قال: وحدثني مالك:أن الأمر المجتمع عليه عندهم: أن من ابتاع من الفاكهة رطبها أو يابسها، فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يبتاع شيئا منها بعضه ببعض إلا يدا بيد.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 62

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #63

63 -وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد، ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس أن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل. وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا، كهيئة البطيخ، والقثاء، والخِرْبِز، والأترنج وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، فليس هو مثل ما يدخر ويكون فاكهة، فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد، واحد باثنين يدا بيد، فإذا لم يدخل في شيء من ذلك الأجل، فلا بأس به.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 63

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #64

64 -ومن يسلف في شيء من الفاكهة في حائط بعينه في رطب أو عنب، أو شيء من الثمار، فإن ما استوفى من ذلك عند انقضائه كان له بحساب ما اشترى مما ابتاع بعد أن ينقد الثمن، وما بقي من الثمن رده إليه البائع. وإنما ذلك كهيئة الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموضوعة بين يديه، أو من زيته الذي في جراره فينقده، ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه قبل أن يستوفيه أو يكال فتنقص مكيلته عن ما باع به من الذهب، فليس على البائع أن يأتي بطعام سوى ذلك، ما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن، وما بقي رده إليه البائع بحسابه من الثمن. وإنما السلف في الشيء المضمون على من باعه، وما كان من السلع التي يسلف فيها إلى الآجال، فهي على أصحابها ضامنة حتى يوفوها من ابتاعها منهم.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 64

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #65

65 - مالك عن يحيى بن سعيدأنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم حنين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعاها كل ثلاثة بأربعة عينا، أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم "أربيتما فردا".

يحيى بن سعيدأنه ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 65

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #66

66 - مالك، عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما".

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا. ← أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ ← سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، ← مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 66

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #67

67 - مالك: أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر: أن عثمان بن عفانقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".

جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَقَالَ: ← مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 67

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #68

68 - مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهدأنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر، فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبد الله ينهاه، حتى أتيا إلى باب المسجد، أو إلى دابته يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.

مُجَاهِدٍأَنَّهُ ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَکِّيِّ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 68

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #69

69 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار:أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا! فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فكتب عمر إلى معاوية: ألا تبيع ذلك، إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن.

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 69

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #70

70 - مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز".

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 70

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #71

71 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطابقال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدها غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا.

نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 71

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #72

72 - مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطابقال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا.

عبد الله بن دينار ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 72

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…567…19
Next chevron_right