Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #121

121 - قال: وسألته عن ما صنع عمر في أمر حاطب،فقال مالك: إذا كان ذلك يريد أن يحط السعر ويفسد سوق المسلمين، فينبغي أن يصنع به مثل ما قال عمر لحاطب.

وَسَأَلْتُهُ

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 121

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #122

122 - وقال: قال مالك:إذا كان الطعام كثيرا لا يضر بالأسواق ما اشترى منها ولا يحطه، فلا بأس باشترائه.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 122

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #123

123 - قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ابتاع أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليتعوذ بالله من الشيطان".

"إذا ابتاع أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليتعوذ بالله من الشيطان". ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ ← وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 123

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #124

124 - قال: وحدثني عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي:أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل.

صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 124

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #125

125 - مالك، عن نافع:أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 125

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #126

126 -قال: وحدثني أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك.

بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك ← وحدثني أنه سأل ابن شهاب

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 126

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #127

127 - قال مالك:والأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، والجمل بالجمل بدا بيد، والدراهم إلى أجل. ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم: والدراهم نقدا، والجمل إلى أجل. وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا. ولا بأس بأن يباع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة. ولا بأس أن تشتري منها اثنين بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها. وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يأخذ منها اثنين بواحد إلى أجل. وتفسير ما كره من ذلك: أن يأخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة. فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا تشتر منه اثنين بواحد إلى أجل. ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 127

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #128

128 -ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه، ونقد ثمنه، فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا. ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 128

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #129

129 - قال: وحدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبي عليه السلام نهى عن بيع حبل حبلة"، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

ابن عمر:أن النبي نهى ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 129

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #130

130 - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب:أنه كان يقول: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي عن الحيوان عن ثلاث: عن المضامين، والملاقيح، وحبل حبلة. والمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال.

ثلاث ← الْحَيَوَانِ ← لاَ رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ کَانَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 130

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #131

131 - قال مالك:وحبل حبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 131

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #132

132 - قال مالك:لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا توجد فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان موصوفا مضمونا.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 132

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…101112…19
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter