سنن الکبری البھیقی #15034
[ 14811 ] أخبرنا أبو عبد الله نا أبو العباس نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك واختاري أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة
الرجل لامرأته استفلحي بأمرك واختاري أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة ← «إِذَا ← مَسْرُوقٍ ← يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، ← أَبِي حَصِينٍ، ← اِسْرَائِیْلُ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ
سنن الکبری البھیقی · كتاب الخلع والطلاق · Hadith 15034
