المستدرك على الصحيحين للحاكم - ت أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي - ن دار الحرمين #8123
8123 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ * بْنُ عِصَامٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي يَعْمُرَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاأَنَّهَا قَالَتْ: " لَا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلَ بِهِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاأَنَّهَا ← مَسْرُوقٍ ← أَبِي يَعْمُرَ، ← إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ← أَبِي ← أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ ← أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ ← حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← وقد
المستدرك على الصحيحين للحاكم - ت أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي - ن دار الحرمين · کتاب · Hadith 8123
