معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3420
3420 - وبإسناده عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أبيعك ثمر حائطي بمِئَة دينار فضلاً عن نفقة الرقيق فقال : لا من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت فمن ثم فسد البيع. قال الشافعي وما قال عطاء من هذا كله كما قال _ إن شاء الله _ وهو في معنى السنة. قال : ولا يجوز الاستثناء إلا على أن يكون البيع واقعاً على شيء والمستثنى خارجاً من البيع وذلك أن يقول : أبيعك ثمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة تعرف بأعيانها (4/330)فتكون خارجة من البيع. أو أبيعك ثمره إلا نصفه أو إلا ثلثيه فيكون ما استثنى خارجاً من البيع. قال أحمد قد روينا عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن يعلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3420
