معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3552
3552 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير. فذكره. رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب. وقد حمله أبو العباس الطبري في السنور على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه. وقال غيره يحتمل أن يكون نهيه عن بيع السنور حين كان محكوماً بالنجاسة فلما قال في الهرة إنها ليست بنجس. صارت محكومة بالطهارة وفيها منفعة فجاز بيعها ولهذا المعنى تعجبت المرأة من إصغاء أبي قتادة الإناء لها. حتى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ليست بنجس. فصار الأمر الأول منسوخاً . والله أعلم. وروي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. وروي ذلك عن عطاء عن أبي هريرة.(4/398)وهذا الاستثناء غير محفوظ في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي ثمن الكلب وإنما هو في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اقتناء الكلب ولعله شبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه . والله أعلم. (
أَبِي الزُّبَيْرِ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، ← مَعْقِلٌ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، ← سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3552
