Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #601

601 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا افتريت على قوم فقلت: يا زناة, كان عليك حد واحد. #525# قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.

محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا. ← إبراهيمقال: إذا افتريت على قوم فقلت: يا زناة, كان عليك حد واحد. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 601

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #602

602 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي رجل قذف رجلا, ثم قذف آخر قال: لو قذف أهل الجمعة فقذفهم جميعا لم يكن عليه إلا حد واحد. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا, ليس عليه إلا حد واحد حتى يكمل الحد, فإن قذف إنسانا بعد كمال الحد ضرب حدا مستقبلا إلا أنه يحبس حتى يبرأ عن الأول, ثم يضرب الآخر, قال: يفرق الحد في أعضائه إذا جلد. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا في الحدود كلها, إلا أنا لا نضرب الرأس, والوجه, والفرج وأما في التعزير فإنه لا يفرق في الأعضاء كما يفرق في الحدود, ولكنه يضرب في مكان واحد, وهو أشد الضرب, ولا يجرد في حد, ولا تعزير, ولا غير ذلك.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 602

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #603

603 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: الزاني يجلد وقد وضعت عنه ثيابه ضربا مبرحا, والقاذف يضرب وعليه ثيابه, وشارب الخمر يضرب مثل ما يضرب القاذف, وضربهما دون ضرب الزاني. #526# قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: كان يجرد الشارب كما يجرد الزاني.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 603

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #604

604 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا قذف العبد أو الأمة الحر فحدهما نصف حد الحر, أربعين أربعين. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 604

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #605

605 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الأمة يعتق ثلثها أو ثلثاها, ثم استعسيت فيما بقي فقذفها رجل, قال: ليس عليه شيء #527# ما كانت تسعى. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا يرى على من قذفها حدا؛ لأنها عنده بمنزلة الأمة ما دامت تسعى, وأما في قولنا فهي حرة إذا أعتق بعضها عتق كلها, وعلى قاذفها الحد. والله أعلم.

ليس عليه شيء ما كانت تسعى. ← إبراهيمفي الأمة يعتق ثلثها أو ثلثاها, ثم استعسيت فيما بقي فقذفها رجل, ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 605

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #606

606 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم, عن عامر الشعبيقال: لا يبلغ بالتعزير أربعون جلدة. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.

محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا. ← عامر الشعبيقال: لا يبلغ بالتعزير أربعون جلدة. ← الهيثم بن أبي الهيثم ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 606

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #607

607 - محمد قال: أخبرنا مسعر بن كدام قال: أخبرني الوليد بن عثمان, عن الضحاك بن مزاحمقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. قال محمد: فأدنى الحدود أربعون, فلا يبلغ بالتعزير أربعون جلدة.

الضحاك بن مزاحمقال: ← الوليد بن عثمان, ← مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 607

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #608

608 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا اجتمعت على الرجل الحدود فيها القتل درئت الحدود, وأخذ بالقتل, وإذا اجتمعت الحدود وقد قتل, قتل ودفع ما سوى ذلك؛ لأن القتل قد أحاط بذلك كله. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا إلا حد القذف فإنه من حقوق الناس, فيضرب حد القذف ثم يقتل, وإنما الذي يدرأ عنه الحدود التي لله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 608

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #609

609 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أنه من كان من الناس حرا أو مملوكا غصب امرأة نفسها فعليه الحد, ولا صداق عليه, قال: وإذا وجب الصداق درئ الحد, وإذا ضرب الحد بطل الصداق. #530# قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 609

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #610

610 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا شهد أربعة بالزنا أحدهم زوجها أقيم عليها الحد, وإذا شهدوا وأحدهم زوجها رجمت إن كان زوجها دخل بها, وجازت شهادتهم إذا كانوا عدولا. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة, وقولنا, فإن كان الزوج دخل بها رجمت, وإن كان لم يدخل بها ضربت الحد مئة جلدة.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 610

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #611

611 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن #531# مسعود رضي الله عنهقال في البكر يفجر بالبكر: إنهما يجلدان وينفيان سنة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نفيهما من الفتنة.

علي بن أبي طالب نفيهما من الفتنة. ← في البكر يفجر بالبكر: إنهما يجلدان وينفيان سنة. ← ابن مسعود رضى الله عنه ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 611

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #612

612 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: كفى بالنفي فتنة. قال محمد: فقلت لأبي حنيفة: ما يعني إبراهيم بقوله: كفى بالنفي فتنة؟ أي لا ينفى؟ قال: نعم. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا, نأخذ بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 612

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…505152…77
Next chevron_right