المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة #4545
4545 - أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ،عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ، أَوْ يَذَرَ.(7/210)
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَی بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّی يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ ← ابْنِ عُمَرَ،عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · کتاب · Hadith 4545
