المعجم الکبیر للطبرانی #8158
8142 - حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثا سفان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول Y الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ورث امرأة أشيم الضابي من دية زوجها
إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ ← الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ ← الزُّهْرِيِّ، ← أبو بكر بن أبي شيبة ثا سفان بن عيينة ← عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ
المعجم الکبیر للطبرانی · باب الضاد · Hadith 8158
