مسند أحمد بن حنبل. - ت مكتب البحوث بجمعية المكنز - ن جمعية المكنز الإسلامي. #291
291- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثنا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ،قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: أَلاَ لاَ تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، أَلا لاَ تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا (1) لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ, كَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ, مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً,، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلَى بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ، وَقَالَ مَرَّةً:، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ، حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَحَتَّى يَقُولَ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، قَالَ: وَكُنْتُ غُلامًا عَرَبِيًّا، مُوَلَّدًا لَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ، قَالَ: وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ، أَوْ َمَاتَ، قُتِلَ فُلانٌ شَهِيدًا, أوَمَاتَ + فُلانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ، أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا، أَوْ وَرِقًا، يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ لاَ تَقُولُوا ذَاكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ، أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ: مَنْ قُتِلَ، أَوْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ, فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. (1/41). كتب (285)، رسالة (). _حاشية
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، ← إِسْمَاعِيلُ
مسند أحمد بن حنبل. - ت مكتب البحوث بجمعية المكنز - ن جمعية المكنز الإسلامي. · کتاب · Hadith 291
