مجمع الزوائد ومنبع الفوائد #9767
9767 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ نَحْوَ هَذَا فِي الْأَحْكَامِ.
النَّبِيِّ ← ابْنِ عُمَرَ
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · [كِتَابُ الْجِهَادِ] · Hadith 9767
