سنن دار القطنی #3680
3680 - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ , حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا , قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ»
«لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ» ← رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا ← سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ← عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عثمان بن عبد الرحمن الزهري ← الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ نَافِعٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
سنن دار القطنی · كِتَابُ النِّكَاحِ · Hadith 3680
