سنن دارمی #3260
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَامِرٍ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ
يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ ← عَامِرٍ، ← الشَّيْبَانِيِّ ← شَرِيکٍ ← أَبُو الْوَلِيدِ،
سنن دارمی · من كتاب الوصايا · Hadith 3260
