موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري #2496
2496 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ أَوْ زَرْعِهِ، وَقدْ بَدَا صَلاَحُهُ، فَالزَّكَاةُ عَلَى الْبائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب البيوع · Hadith 2496
