موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري #2604
2604 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك ← مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ← أَبُو مُصْعَبٍ
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب البيوع · Hadith 2604
