الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3184
[3184] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا علي، ثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد بن عبيد الله (3) العنبري، ثنا معتمر، عن عبيد الله (4)، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا استفاد الرجل مالا لم تحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول (5).
إذا استفاد الرجل مالا لم تحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول ← ابْنِ عُمَرَ:أَنَّہُ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← مُعْتَمِرٌ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ← عَلِيٍّ، ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3184
