Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال - أبو عبيد

Al Amwal Abu Ubaida

by Abu Ubaida Al Qasim Bin Salam

1,752 Hadith124 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال - أبو عبيد #634

634 - (623) قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَيَّانَ، وَكَانَ يَغْشَى ابْنَ عَبَّاسٍ وَيَسْمَعُ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: دَعَانِي عُمَرُ، فَإِذَا حَصِيرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، عَلَيْهِ الذَّهَبُ مَنْثُورًا نَثْرَ الْحَثَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرِي مَا الْحَثَا؟ فَذَكَرَ التِّبْنَ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَاقْسِمْ بَيْنَ قَوْمِكَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ حَبَسَ هَذَا عَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَعْطَانِيهِ، الْخَيْرَ أَرَادَ بِذَلِكَ، أَمِ الشَّرَّ؟ قَالَ: فَأَكْبَبْتُ أَقْسِمُ، فَسَمِعْتُ الْبُكَاءَ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ يَبْكِي، وَيَقُولُ فِي بُكَائِهِ: كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، مَا حَبَسَ هَذَا عَنْ نَبِيِّهِ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ إِرَادَةَ الشَّرِّ بِهِمَا وَأَعْطَاهُ عُمَرَ إِرَادَةَ الْخَيْرِ بِهِ.

نَبِيِّهِ، ← فِي بُكَائِهِ: كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، مَا حَبَسَ هَذَا ← الْبُكَاءَ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ يَبْكِي، ← فَأَكْبَبْتُ أَقْسِمُ، ← أَبِي بَكْرٍ وَأَعْطَانِيهِ، الْخَيْرَ أَرَادَ بِذَلِكَ، أَمِ الشَّرَّ؟ ← نَبِيِّهِ، ← هَلُمَّ فَاقْسِمْ بَيْنَ قَوْمِكَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ حَبَسَ هَذَا ← التِّبْنَ، ← ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرِي مَا الْحَثَا؟ ← دَعَانِي عُمَرُ، فَإِذَا حَصِيرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، عَلَيْهِ الذَّهَبُ مَنْثُورًا نَثْرَ الْحَثَا، ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← زُهَيْرُ بْنُ حَيَّانَ، وَكَانَ يَغْشَى ابْنَ عَبَّاسٍ وَيَسْمَعُ مِنْهُ، ← حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ← أَبُو النَّضْرِ،

الأموال - أبو عبيد · كتاب الأموال · Hadith 634

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #635

635 - قَالُوا: وَحَدَّثَنِي أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: خَطَبَنَا مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: إِنَّ فِي بَيْتِ مَالِكُمْ فَضْلًا عَنْ أَعْطَيْتِكُمْ، وَأَنَا قَاسِمٌ بَيْنَكُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِي قَابِلَ فَضْلٌ قَسَمْنَاهُ بَيْنَكُمْ، وَإِلَّا فَلَا عُتَيْبَةَ عَلَيْنَا فِيهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَالِنَا، إِنَّمَا هُوَ فَيْءُ اللَّهِ الَّذِي أَفَاءَهُ عَلَيْكُمْ.

أَعْطَيْتِكُمْ، ← إِنَّ فِي بَيْتِ مَالِكُمْ فَضْلًا ← خَطَبَنَا مُعَاوِيَةُ، ← عَطِیَّۃَ بْنِ قَیْسٍ، ← أَبِي بَکْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ← أَبُو الْيَمَانِ،

الأموال - أبو عبيد · كتاب الأموال · Hadith 635

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #636

636 - (625) قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ بِالْعِرَاقِ: أَنْ «أَخْرِجْ لِلنَّاسِ أُعْطِيَاتِهِمْ» فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ أُعْطِيَاتِهِمْ، وَقَدْ بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ «انْظُرْ كُلَّ مَنِ ادَّانَ فِي غَيْرِ سَفَهٍ وَلَا سَرَفٍ فَاقْضِ عَنْهُ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ، إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُمْ، وَبَقِيَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَالٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ «انْظُرْ كُلَّ بِكْرٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَشَاءَ أَنْ تُزَوِّجَهُ فَزَوِّجْهُ وَأَصْدِقْ عَنْهُ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ كُلَّ مَنْ وَجَدْتُ، وَقَدْ بَقِيَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَالٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بَعْدَ مَخْرَجِ هَذَا: أَنِ «انْظُرْ مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ فَضَعُفَ عَنْ أَرْضِهِ فَأَسْلِفْهُ مَا يَقْوَى بِهِ عَلَى #364# عَمَلِ أَرْضِهِ، فَإِنَّا لَا نُرِيدُهُمُ لِعَامٍ وَلَا لِعَامَيْنِ» قَالَ: قَالَ الْعُمَرِيُّ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ.

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ بِالْعِرَاقِ: ← رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← عبد الله بن عمر العمري ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،

الأموال - أبو عبيد · كتاب الأموال · Hadith 636

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #637

637 - (626) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ الْأَقْرَعِ، أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ السَّائِبِ بْنِ الْأَقْرَعِ، عَنْ أَبِيهِ - شَكَّ الْأَنْصَارِيُّ - قَالَ: زَحَفَ لِلْمُسْلِمِينَ زَحْفٌ، لَمْ يَزْحَفْ لَهُمْ مِثْلُهُ، فَجَاءَ الْخَبَرُ إِلَى عُمَرَ، فَجَمَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: تَكَلَّمُوا وَأَوْجِزُوا وَلَا تُطْنِبُوا فَتَفَشَّغَ بِنَا الْأُمُورُ فَلَا نَدْرِي بِأَيِّهَا نَاخُذُ، فَقَامَ طَلْحَةُ، فَذَكَرَ كَلَامَهُ، ثُمَّ قَامَ الزُّبَيْرُ، فَذَكَرَ كَلَامَهُ، ثُمَّ قَامَ عُثْمَانُ فَذَكَرَ كَلَامَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، ثُمَّ قَامَ عَلِيُّ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا جَاءُوا بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَإِنَّ اللَّهَ أَشَدُّ تَغْيِيرًا لِمَا أَنْكَرُوا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تُكْتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَيَسِيرُ ثُلُثَاهُمْ وَيَبْقَى ثُلُثٌ فِي ذَرَارِيِّهِمْ وَحِفْظِ جِزْيَتِهِمْ، وَتُبْعَثَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَيُوَرُّوا بِبَعْثٍ، فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، مَنْ اسْتَعْمِلُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْتَ أَفْضَلُنَا رَايًا وَأَعْلَمُنَا بِأَهْلِكَ فَقَالَ: لَأَسْتَعْمِلَنَّ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يَكُونُ لِأَوَّلِ أَسِنَّةٍ يَلْقَاهَا، اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا يَا سَائِبُ بْنُ الْأَقْرَعِ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَشَارَ بِهِ عَلِيٌّ. قَالَ: فَإِنْ قُتِلَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ فَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَإِنْ قُتِلَ حُذَيْفَةُ فَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَإِنْ قُتِلَ ذَلِكَ الْجَيْشُ فَلَا أَرَيَنَّكَ، وَأَنْتَ عَلَى مَا أَصَابُوا مِنْ غَنِيمَةٍ، فَلَا تَرْفَعَنَّ إِلَيَّ بَاطِلًا، وَلَا تَحْبِسَنَّ حَقًّا عَنْ أَحَدٍ هُوَ لَهُ، قَالَ السَّائِبُ: فَانْطَلَقْتُ بِكِتَابِ عُمَرَ إِلَى النُّعْمَانِ، فَسَارَ بِثُلُثَيْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبَعَثَ إِلَى أَهْلِ #365# الْبَصْرَةِ، ثُمَّ سَارَ بِهِمْ حَتَّى الْتَقَوْا بِنَهَاوَنْدَ فَذَكَرَ وَقْعَةَ نَهَاوَنْدَ بِطُولِهَا. قَالَ: فَحَمَلُوا، وَكَانَ النُّعْمَانُ أَوَّلَ مَقْتُولٍ، وَأَخَذَ حُذَيْفَةُ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ السَّائِبُ: وَجَمَعْتُ تِلْكَ الْغَنَائِمَ فَقَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ، ثُمَّ أَتَانِي ذُو الْعُيَيْتَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ كَنْزَ النُّخَيْرَجَانِ فِي الْقَلْعَةِ قَالَ: فَصَعِدْتُ، فَإِذَا أَنَا بِسَفْطَيْنِ مِنْ جَوْهَرٍ لَمْ أَرْ مِثْلَهُمَا قَطُّ، قَالَ: فَلَمْ أَرَهُمَا مِنَ الْغَنِيمَةِ فَأَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ، وَلَمْ أَحْرِزْهُمَا بِجِزْيَةٍ، أَوْ قَالَ: أَحَدُهُمَا - شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ - ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى عُمَرَ، وَقَدْ رَاثَ عَلَيْهِ الْخَبَرُ، وَهُوَ يَتَطَوَّفُ الْمَدِينَةَ وَيَسْأَلُ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ مُلَيْكَةَ، مَا وَرَاءَكَ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي تُحِبَّ، ثُمَّ ذَكَرَ وَقْعَتَهُمْ وَمَقْتَلَ النُّعْمَانِ وَفَتْحَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَذَكَرَ لَهُ شَانَ السَّفْطَيْنِ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِهِمَا فَبِعْهُمَا، إِنْ جَاءَا بِدِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ اقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَأَقْبَلْتُ بِهِمَا إِلَى الْكُوفَةِ، فَأَتَانِي شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالَ لَهُ: عمرو بْنُ حُرَيْثٍ، فَاشْتَرَاهُمَا بِأَعْطِيَةِ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِأَحَدِهِمَا إِلَى الْحِيرَةِ، فَبَاعَهُ بِمَا اشْتَرَاهُمَا بِهِ مِنِّي، فَكَانَ أَوَّلَ لَهْوَةِ مَالٍ أتَّخِذُهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ، أَلَا تَرَى أَنَّ السَّائِبَ قَدْ كَانَ أَشْكَلَ عَلَيْهِ وَجْهُ الْأَمْرِ، مِنْ أَيِّهِمَا يَجْعَلُ الْجَوْهَرَ حَتَّى سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَرْبِ، فَيَكُونُ غَنِيمَةً، وَلَمْ يَاخُذْهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ جِزْيَتِهِمْ، فَيَكُونُ فَيْئًا، وَلَكِنَّهُ كَانَ فِي حَالٍ بَيْنَ الْحَالَيْنِ، فَلِهَذَا ارْتَابَ بِهِ حَتَّى ذَكَرَهُ لِعُمَرَ، فَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ وَقِسْمَتِهِ بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ، وَلَمْ يَامُرْهُ أَنْ يُخَمِّسَهُ، فَقَدْ بَيْنَ لَنَا أَنَّهُ قَدْ جَعَلَهُ فَيْئًا، وَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ: أَنَّهُ مَا نِيلَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ عَنْوَةً قَسْرًا، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ، فَهُوَ الْغَنِيمَةُ، الَّتِي تُخَمَّسْ وَيَكُونُ سَائِرُهَا لِأَهْلِهَا خَاصَّةً، دُونَ النَّاسِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُمْ بَعْدَمَا تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَتَصِيرُ الدَّارُ دَارَ إِسْلَامٍ فَهُوَ فَيْءٌ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَامًا، وَلَا خُمْسَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ مِثْلُهُ مَا نِيلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، مَا كَانَ قَبْلَ لِقَائِهَا وَذَلِكَ كَجَيْشٍ خَرَجُوا يَؤُمُّونَ الْعَدُوَّ، فَلَمَّا بَلَغَهُمْ خَبَرَهُمُ اتَّقَوْهُمْ بِمَالٍ بَعَثُوا بِهِ إِلَيْهِمْ عَلَى أَنْ يَرْجِعُوا عَنْهُمْ، فَقَبِلَ الْمُسْلِمُونَ الْمَالَ وَرَجَعُوا عَنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَحِلُّوا بِسَاحَتِهِمْ. وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنِ الضَّحَّاكِ مُفَسَّرًا.

أَبِيهِ شَكَّ الْأَنْصَارِيُّ ← عَمْرِو بْنِ السَّائِبِ بْنِ الْأَقْرَعِ، ← السَّائِبِ بْنِ الْأَقْرَعِ، أَوْ ← أَبِيهِ ← الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ ← النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ

الأموال - أبو عبيد · كتاب الأموال · Hadith 637

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #638

638 - (627) كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يُحَدِّثُهُ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ، يَقُولُ: أَيُّمَا أَهْلُ حِصْنٍ أَعْطُوا فِدْيَةً مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ نَظَرُوا إِلَى الْجَيْشِ فَهُوَ بَيْنَ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ الضَّحَّاكُ إِلَى أَنَّهُ فَيْءٌ وَلَيْسَ بِغَنِيمَةٍ، لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْقِتَالِ، وَعَلَى هَذَا يُوَجَّهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَسْمِ الدَّنَانِيرِ الَّتِي بَعَثَ بِه إِلَيْهِ قَيْصَرُ.

الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ ← كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يُحَدِّثُهُ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ،

الأموال - أبو عبيد · كتاب الأموال · Hadith 638

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #639

639 - (628) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا أَتَاهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: أَلَا إِنَّ قَيْصَرَ قَدْ تَرَكَ النَّصْرَانِيَّةَ وَاتَّبَعَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ جُنْدُهُ قَدْ تَسَلَّحُوا حَتَّى أَطَافُوا بِقَصْرِهِ، فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ، فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْقَيْصَرَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُجَرِّبَكُمْ، كَيْفَ صَبْرُكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَارْجِعُوا فَقَدْ رَضِيَ عَنْكُمْ، ثُمَّ قَالَ: لِرَسُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَخَافُ عَلَى مُلْكِي: وَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، لَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وَلَكِنَّهُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ. قَالَ: وَقَسَمَ الدَّنَانِيرَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَبُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّنَانِيرَ وَقَسْمُهُ إِيَّاهَا كُلَّهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَهَا: يُفَسِّرُ لَنَا أَنَّهَا فَيْءٌ وَلَيْسَتْ بِغَنِيمَةٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَصَابَهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَقَدْ فَصَلَ خَارِجًا يُرِيدُهُمْ، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَبِهَا جَاءَهُ كِتَابُ قَيْصَرَ، وَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ آخَرَ.

بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، ← مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،

الأموال - أبو عبيد · كتاب الأموال · Hadith 639

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #640

640 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ #367# عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، قَالَ: لَقِيتُ التَّنُوخِيَّ رَسُولَ هِرَقْلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمْصَ، وَكَانَ جَارًا لِي شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ بَلَغَ الْفَنَدَ أَوْ قَرُبَ مِنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِتَبُوكَ بِكِتَابِ هِرَقْلَ، فَنَاوَلَهُ رَجُلًا عَنْ يَسَارِهِ، فَقَرَأَهُ، فَقُلْتُ: مَنْ صَاحِبُ كِتَابِكُمُ الَّذِي يَقْرَؤُهُ؟ فَإِذَا هُوَ مُعَاوِيَةُ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ كِتَابِي، قَالَ: إِنَّ لَكَ حَقًّا، إِنَّكَ رَسُولٌ، وَلَوْ وُجِدَتْ عِنْدَنَا جَائِزَةٌ جَوَّزْنَاكَ بِهَا، إِنَّا سَفْرٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا أُجَوِّزُهُ، فَفَتَحَ رَحْلَهُ فَأَتَى بِحُلَّةٍ، فَوَضَعَهَا فِي حِجْرِي، فَقُلْتُ: مَنْ صَاحِبُ الْجَائِزَةِ؟ فَقَالُوا: عُثْمَانُ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُنْزِلُ هَذَا؟ فَقَالَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا، قَالَ: فَذَهَبَ بِي الْأَنْصَارِيُّ: فَكُنْتُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَى الدَّنَانِيرَ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ هِرَقْلَ إِنَّمَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ بِتَبُوكَ، لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ إِنَّمَا كَانَتْ مَعَ الْكِتَابِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ ابْتَدَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ وَلَا أَجَابَهُ إِلَّا بِوَاحِدٍ، فَهُوَ عِنْدَنَا هَذَا الْكِتَابُ: وَإِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الدَّنَانِيرَ فَيْئًا وَلَمْ يَجْعَلْهَا هَدِيَّةً وَلَا غَنِيمَةً فِيمَا نَرَى لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الرُّومِ حِينَ أَتَتْهُ وَلَمْ يَلْقَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ حَرْبًا، فَتَكُونُ الدَّنَانِيرُ غَنِيمَةً، وَلَمْ تَصَلْ إِلَيْهِ مِنْ قَيْصَرَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ الشُّخُوصِ، فَتَكُونُ هَدِيَّةً، وَلَكِنَّهُ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ فِي إِقْبَالِهِ نَحْوَهُ، فَلَا أَعْرِفُ لَهَا وَجْهًا، إِلَّا الْفَيْءَ، وَلَوْ كَانَتْ هَدِيَّةً مَا قَبِلَهَا وَذَلِكَ أَنَّ الثَّابِتَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَبِذَلِكَ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ.

سعيد بن أبي راشد ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ← يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى،

الأموال - أبو عبيد · كتاب الأموال · Hadith 640

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #641

641 - (630) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ الْحَسَنِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيُّ يُخَالِطُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا وَقَالَ: «إِنَّا لَا نَقْبَلُ زبْدَ الْمُشْرِكِينَ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: يَعْنِي رِفْدَهُمْ.

الْحَسَنِ، ← ابْنِ عَوْنٍ ← هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا

الأموال - أبو عبيد · كتاب الأموال · Hadith 641

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #642

642 - (631) قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ، مُلَاعِبَ الْأَسِنَّةِ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى، فَأَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ».

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ← زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج،

الأموال - أبو عبيد · كتاب الأموال · Hadith 642

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #643

643 - (632) قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ بِي مِثْلُ الدُّبَيْلَةِ فَابْعَثْ إِلَيَّ بِدَوَاءٍ مِنْ عِنْدَكَ، قَالَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَرَسَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَهْدَى إِلَيْهِ عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، وَقَالَ: تَدَاوَ بِهِ مِنْ هَذَا الَّذِي بِكَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ فَيَقُولُونَ: عَامِرٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ: وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي فَيَقُولُونَ: هُوَ أَبُو الْبَرَاءِ عَامِرُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَنَّ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ لَمْ يَزَلْ عَلَى عَدَاوَتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ قَبِلَ هَدِيَّةَ أَبِي سُفْيَانَ.

ابْنِ بُرَيْدَةَ، ← عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمُّ، ← الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ،

الأموال - أبو عبيد · كتاب الأموال · Hadith 643

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #644

644 - (633) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَهْدَى إِلَى أَبِي سُفْيَانَ تَمْرَ عَجْوَةٍ، وَهُوَ بِمَكَّةَ مَعَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَهْدِيهِ أُدُمًا، فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ أَبُو سُفْيَانَ». قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا وَجْهُ هَذَا عِنْدَنَا: أَنَّ الْهَدِيَّةَ كَانَتْ فِي الْهُدْنَةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ #370# رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ فَتْحِهَا، فَأَمَّا مَعَ الْمُحَارَبَةِ فَلَا، وَكَذَلِكَ قَبُولُهُ هَدِيَّةَ الْمُقَوْقَسِ، صَاحِبِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَكَانَ عَظِيمَ الْقِبْطِ.

عِكْرِمَةَ، ← يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← يَزِيدُ:

الأموال - أبو عبيد · كتاب الأموال · Hadith 644

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #645

645 - (634) يُرْوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَتَبَ إِلَيْهِ مَعَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، أَكْرَمَ حَاطِبًا وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ، وَكَتَبَ مَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا قَدْ بَقِيَ، وَإِنِّي كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالشَّامِ، وَأَهْدَى إِلَيْهِ مَارِيَةَ الَّتِي وَلَدَتْ لَهُ إِبْرَاهِيمَ، وَبَغْلَةً، وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ، فَقَبِلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَنَرَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِنُبُوَّتِهِ، وَلَمْ يُظْهِرِ التَّكْذِيبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُؤَيِّسْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَلِهَذَا نَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلَ هَدِيَّتَهُ.

الأموال - أبو عبيد · كتاب الأموال · Hadith 645

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
123456
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    3. Chapter
3. The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd
    4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter
4. The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings
    12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter
5. Money Book
    18. Chapter
6. The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil
    8. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter38. Chapter39. Chapter
7. The book of the outlets and locations of the universe into which it is disbursed and placed
    3. Chapter40. Chapter41. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter
8. Money Book
    47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter52. Chapter53. Chapter
9. The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters
    54. Chapter55. Chapter56. Chapter
10. Kitab al-Khums and its rulings and Sunnahs
    57. Chapter58. Chapter59. Chapter60. Chapter61. Chapter62. Chapter63. Chapter64. Chapter65. Chapter66. Chapter
11. The charity book, and its rulings and laws
    4. Chapter11. Chapter67. Chapter68. Chapter69. Chapter71. Chapter72. Chapter73. Chapter74. Chapter75. Chapter76. Chapter78. Chapter79. Chapter80. Chapter81. Chapter82. Chapter83. Chapter
12. Collections are the gates of charity What the land brings out of love and fruit, and what is in it from the tenth and a half of the tenth
    84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter