Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال - أبو عبيد

Al Amwal Abu Ubaida

by Abu Ubaida Al Qasim Bin Salam

1,752 Hadith124 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال - أبو عبيد #924

924 - (946) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ - الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ - إِنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ.

ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 924

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #925

925 - (947) وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فِي كِتَابِ صَدَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ فِي الصَّدَقَةِ أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعَشْرِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ يُسْتَانَفُ بِهَا الْفَرِيضَةُ، فَإِنَّهُ قَوْلٌ يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ، وَبِهِ كَانَ يَاخُذُ سُفْيَانُ. وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ وَشَاةٌ، وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ وَشَاتَانِ، وَفِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ وَثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ وَأَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ عَلَى تَاوِيلِ حَدِيثِ عَلِيٍّ حِقَّتَانِ وَخَمْسُ شِيَاهٍ، وَفِي قَوْلِ سُفْيَانَ، وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِذَا كَمَّلَتِ الْإِبِلُ خَمْسِينَ وَمِائَةً كَانَتْ فِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا اسْتُؤْنِفَ بِهَا أَيْضًا كَمَا ابْتُدِئَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا كَانَتْ فِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتِ اسْتُؤْنِفَ بِهَا أَيْضًا عَلَى مَا فَسَّرْنَا، فَهَذَا مَذْهَبُ قَوْلِ عَلِيٍّ، وَمَا يَعْمَلُ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهَا إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ كَانَتْ فِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ هَذَا الْحَرْفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ سِوَى هَذَا، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَى حِسَابِ أَوَّلِ الْفَرَائِضِ، وَلَا عَلَى آخِرِهَا، أَلَا تَرَى أَنَّهَا فِي الِابْتِدَاءِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ كَانَتْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً انْتَقَلَتِ الْفَرِيضَةُ بِتِلْكَ الْوَاحِدَةِ إِلَى السِّنِّ الَّتِي فَوْقَهَا، فَصَارَ فِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، ثُمَّ أَسْنَانُ الْفَرَائِضِ كُلُّهَا عَلَى هَذَا، فَذَاكَ حِسَابُ أَوَّلِ الْفَرِيضَةِ، فَلَوْ جَعَلَهُ عَلَيْهِ لَكَانَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ فِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ إِلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ، فَهَذَا حِسَابُ أَوَّلِهَا، وَأَمَّا آخِرُهَا فَإِنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَلَوْ جَعَلَهَا عَلَى هَذَا لَكَانَتْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ إِنَّمَا تَجِبُ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وَاحِدَةً، وَهَذِهِ قَدْ زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ، ثُمَّ لَا أَرَاهُ نَقَلَهَا إِلَى السِّنِّ الَّتِي فَوْقَهَا، فَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ عَلَى حِسَابِ أَدْنَى الْفَرَائِضِ، وَلَا أَقْصَاهَا. وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ الَّذِي فِي حَدِيثِ حَبِيبٍ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ لَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ يَكُونَ فِيهَا حِينَئِذٍ بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ. فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَعْمُولُ بِهِ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ شَنَقٌ كَسَائِرِ #13# الْأَشْنَاقِ الَّتِي لَا يُحْتَسَبُ بِهَا، وَهِيَ الْأَوْقَاصُ فِي الْبَقَرِ، وَذَلِكَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ، ثُمَّ هِيَ إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ فَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ أَيْضًا، وَلَا تَعُودُ إِلَى الْغَنَمِ. هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا أَفْرَضَتْ مَرَّةً، وَلَمْ تَعُدْ صَدَقَتُهَا غَنَمًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِفْرَاضُهَا أَنْ تَبْلُغَ فِي الِابْتِدَاءِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَتَنْتَقِلَ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى بِنْتِ مَخَاضٍ. وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى دَارَتِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كُلَّهَا، سِوَى حَدِيثِ عَلِيٍّ إِنْ كَانَ حُفِظَ عَنْهُ. وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ← حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ← يَزِيدُ:

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 925

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #926

926 - (948) يُحَدِّثُونَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ #14# مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» وَكَذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ.

النَّبِیِّ اَنَّہٗ ← أَبِي بَكْرٍ، ← اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يُحَدِّثُونَهُ

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 926

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #927

927 - (949) قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَعْنَيَانِ جَمِيعًا. أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْإِبِلَ لَا تَعُودُ إِلَى الْغَنَمِ بَعْدَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ؛ أَلَا تَرَاهُ لَمْ يُعِدْ ذِكْرَهَا؟ وَالْآخَرُ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَشْنَاقِ شَيْءٌ؛ لِقَوْلِهِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَسَكَتَ عَمَّا بَيْنَهُمَا، مَعَ أَنَّهُ مَحْسُوبٌ مُفَسَّرٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فِي حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. فَهَذَا مَا جَاءَ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ، إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَسْنَانُ مَوْجُودَةً عِنْدَ أَرْبَابِهَا، #15# فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَعْدُومَةً، وَاحْتَاجَ الْمُصَدِّقُ إِلَى أَخْذِ غَيْرِ الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ، فَإِنَّ الْقَوْلَ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ.

ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً. ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَوْ أَحَدِهِمَا، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ،

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 927

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #928

928 - (950) قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فِي كِتَابِ صَدَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ أَنَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ.

عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ← حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ← يَزِيدُ:

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 928

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #929

929 - (951) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ.

عَلِيٍّ، ← عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 929

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #930

930 - (952) قَالَ: وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ ذَكَرٌ مَكَانَ أُنْثَى، إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ».

مَكَانَ أُنْثَى، إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ». ← «لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ ← إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورٌ، ← وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ،

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 930

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #931

931 - (953) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ، رَدَّ شَاتَيْنِ، أَوْ عَشَرَة دَرَاهِمَ.

إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ، رَدَّ شَاتَيْنِ، أَوْ عَشَرَة دَرَاهِمَ. ← عَلِيٍّ، ← عَاصِمٍ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانَ، ← وحدثنا عبد الرحمن

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 931

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #932

932 - (954) قَالَ: وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَدِّقُ ابْنَةَ مَخَاضٍ أُعْطِيَ ابْنَ مَخَاضٍ وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ شَاتَيْنِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ فِي هَذَا الْبَابِ سُفْيَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ،

إِبْرَاهِيمَ، ← الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ ← هُشَيْمٌ

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 932

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #933

933 - فَأَمَّا سُفْيَانُ، فَأَخَذَ بِالْأَثَرِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، لَمْ يَجُزْهُ إِلَى غَيْرِهِ. قَالَ: إِذَا #16# لَمْ يَجِدِ السِّنَّ الَّتِي يَجِبُ، أَخَذَ فَوْقَهَا، وَرَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ. أَوْ قَالَ: رَدَّ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ غَيْرَ ذَلِكَ.

فَأَمَّا سُفْيَانُ، فَأَخَذَ بِالْأَثَرِ الَّذِي رَوَاهُ

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 933

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #934

934 - (955) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ الَّتِي تَجِبُ، أَخَذَ قِيمَتَهَا». قَالَ مَالِكٌ قَوْلًا ثَالِثًا.

مَالِكٌ قَوْلًا ثَالِثًا. ← «إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ الَّتِي تَجِبُ، أَخَذَ قِيمَتَهَا». ← الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، ← هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ،

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 934

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال - أبو عبيد #935

935 - (956) قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: لَا يُؤْخَذُ سِنٌّ فَوْقَ سِنٍّ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنَةِ مَخَاضٍ. - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ مَالِكٌ فِيمَا نَرَى إِلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ إِنَّمَا جَاءَتْ فِي هَذَا خَاصَّةً - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا إِذَا وَجَبَتْ فِي الْمَالِ ابْنَةُ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةٌ، أَوْ جَذَعَةٌ، فَإِنَّ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يَاتِيَ بِهَا. قَالَ: وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَاخُذَ مِنْهُ الْمُصَدِّقُ قِيمَتَهَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكُلٌّ قَدْ ذَهَبَ مَذْهَبًا، فَأَمَّا سُفْيَانُ، فَقَصَدَ إِلَى الْأَثَرِ، لَمْ يَعْدُهُ، وَأَمَّا الْأَوْزَاعِيُّ فَحُجَّتُهُ أَنْ يَقُولَ فِيمَا نَرَى: إِنَّ الْأَسْنَانَ تَخْتَلِفُ، فَيَكُونُ بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ. يَقُولُ: فَأَرُدَّ ذَلِكَ إِلَى سَائِرِ الْأَحْكَامِ أَنَّهُ مَنْ لَزِمَهُ ضَمَانُ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الْعُرُوضِ فَاسْتَهْلَكَهُ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ. وَحُجَّةُ مَالِكٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلَيْسَ #17# حُكْمُهَا كَحُقُوقِ النَّاسِ الَّتِي تَحُولُ دَيْنًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ عَيْنًا، وَإِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْرِي مَكَانَهَا غَيْرُهَا، إِذَا وُجِدَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ. وَهَذَا الَّذِي قَالَ مَالِكٌ مَذْهَبٌ، لَوْلَا الْمَشَقَّةُ الَّتِي فِيهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ تَحْرِيمِ الطَّلَبِ، وَتَكَلُّفِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ.

أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ مَالِكٌ فِيمَا نَرَى إِلَى ← لا يؤخذ سن فوق سن إلا ابن لبون مكان ابنة مخاض ← مَالِكٍ، ← يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ،

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 935

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…456…33
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    3. Chapter
3. The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd
    4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter
4. The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings
    12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter
5. Money Book
    18. Chapter
6. The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil
    8. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter38. Chapter39. Chapter
7. The book of the outlets and locations of the universe into which it is disbursed and placed
    3. Chapter40. Chapter41. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter
8. Money Book
    47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter52. Chapter53. Chapter
9. The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters
    54. Chapter55. Chapter56. Chapter
10. Kitab al-Khums and its rulings and Sunnahs
    57. Chapter58. Chapter59. Chapter60. Chapter61. Chapter62. Chapter63. Chapter64. Chapter65. Chapter66. Chapter
11. The charity book, and its rulings and laws
    4. Chapter11. Chapter67. Chapter68. Chapter69. Chapter71. Chapter72. Chapter73. Chapter74. Chapter75. Chapter76. Chapter78. Chapter79. Chapter80. Chapter81. Chapter82. Chapter83. Chapter
12. Collections are the gates of charity What the land brings out of love and fruit, and what is in it from the tenth and a half of the tenth
    84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter