المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1224
أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر قال : ليس في مال زكاة حتى يَحُوْل عليه الحول ( 1 ) .
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← ابْنِ نُمَيْرٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ،
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1224
