المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #4091
قال الشافعي : فمن حلف بالمشي إلى بيت الله فيها قولان : أحدهما معقول . معنى قول عطاء : أن من حلف بشيء من النسك : صوم أو حج ، أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، وساق الكلام في بيانه . ثم قال : وقال غير عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبرراً ( 1 ) .
غَيْرُ عَطَاءٍ: عَلَيْهِ الْمَشْيُ كَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِذَا نَذَرَهُ مُتَبَرِّرًا
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الأيمان والنذور · Hadith 4091
