الجامع في الأحكام لابن وهب #232
232-[228] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا عبد الله بن وهب؛ أن [ص:135] مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، أخبراه عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار؛ والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عبد الله بن عمر، أخبراه ← عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ
الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 232
