الجامع في الأحكام لابن وهب #253
253-[248] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، عن [ص:151] نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه سئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة.
متعة النساء ← عبد الله بن عمر؛ أنه سئل ← [ص:684] نَافِعٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدٍ
الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 253
