بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1998
1998) وَذكر من طَرِيقه عَن حبيب بن مسلمة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كَانَ ينفل الرّبع بعد الْخمس وَالثلث بعد الْخمس إِذا قفل ". وَسكت عَنهُ. وَإِنَّمَا يرويهِ مَكْحُول عَن زِيَاد بن جَارِيَة، عَن حبيب بن مسلمة. وَزِيَاد بن جَارِيَة شيخ مَجْهُول، قَالَه أَبُو حَاتِم. وَهُوَ كَمَا ذكر لَا تعرف حَاله، وَإِن كَانَ قد روى عَنهُ جمَاعَة: مَكْحُول، وَسليمَان بن مُوسَى، وَيُونُس بن ميسرَة بن حَلبس.
حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ← وَذكر من طَرِيقه
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1998
