بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2641
2641) واشهر حَدِيث يقْصد إِلَيْهِ من هَذَا النَّوْع حَدِيث: " من أصَاب امْرَأَته وَهِي حَائِض، يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار ". وَلست أحيط، بِمَا يَقع فِيهِ الْخلاف من علل الْأَحَادِيث فأحصرها فِي هَذَا بَاب، لَيْسَ بعد الِانْقِطَاع، وَضعف الروَاة، واضطراب الْمُتُون [ ... . وَقد مر من ذَلِك شَيْء كثير] نبهنا عَلَيْهِ، وَتعرض أُمُور كَثِيرَة ق [د أعرضنا عَن جلها، وَذكرنَا بَعْضهَا، وَيَكْفِي] هَذَا الْقدر، لِئَلَّا نقع فِي التّكْرَار المستغنى عَنهُ. وَلَعَلَّ فِيمَا يَأْتِي من بَقِيَّة الْأَبْوَاب الْمَذْكُورَة بعد هَذَا، مَا هُوَ تتميم للغرض فِي هَذَا الْبَاب، وَالله الْمُوفق.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2641
