بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #726
726) وَذكر من المراسل أَيْضا، عَن ابْن أبي لَبِيبَة، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من بلغ لَهُ ولد، وَعِنْده مَال بِمَا ينكحه فَلم يفعل، فأحدث فالإثم عَلَيْهِ ". وَلم يعبه بسوى الْإِرْسَال، وَهُوَ أخف مَا فِيهِ. فَإِن كل هَؤُلَاءِ مَجْهُولُونَ وَإِن كَانَ ابْن أبي لَبِيبَة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَبِيبَة، فَهُوَ لَا شَيْء، وَأَبوهُ وجده / لَا يعرفان. (
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← ابْنِ أَبِي لَبِيبةَ ← وَذكر من المراسل أَيْضا
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 726
