بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #751
751) وَذكر حَدِيث عَطاء عَن عمر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أجَاز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح ". ثمَّ قَالَ: عَطاء لم يسمع من عمر، وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة وحجاج بن أَرْطَاة. (
عُمَرَ، ← وَذكر حَدِيث عَطاء
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 751
