Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #169

169 - وقال مالك:الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد، ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة: أنه لا يحسب عليه أجر السماسرة، ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة، ولا كراء بيت. فأما كراء البز فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله، بعد العلم به، فلا بأس به.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 169

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #170

170 -وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك، فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز، ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح، وفات البز، فإن الكراء يحسب، ولا يحسب عليه ربح. وإن لم يفت البز، فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 170

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #171

171 - وقال مالكفي الرجل يشتري المتاع بالذهب والورق، والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار. فيقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير، أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم، فإن كان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار: إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 171

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #172

172 - وقال مالك:إذا باع الرجل سلعة، وقامت بمائة دينار، للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بتسعين دينارا، وقد فاتت السلعة، خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير. وإن أحب ضرب له الربح على التسعين، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، فخير في الذي بلغت سلعته أو في رأس ماله وربحه، فذلك تسعة وتسعون دينارا.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 172

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #173

173 -وإن باع رجل سلعته مرابحة وقال: قامت علي بمائة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بعشرين ومائة دينار، وقد فاتت، خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع الثمن الذي ابتاع به العشرين ومائة، وضرب له بالربح على حساب مرابحته، وإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها منه إلا أن تنقص القيمة من الثمن الذي ابتاع به المشتري أول مرة، وذلك عشرة ومائة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به أول مرة، لأنه قد رضي بذلك. وإنما جاء رب السلعة يطاب الفضل، فليس للمبتاع على البائع في هذا حجة، ولا يضع عنه من الثمن الذي رضي به أول مرة وباع به على البرنامج، قليل ولا كثير.

-وإن باع رجل سلعته مرابحة

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 173

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #174

174 - وقال مالكفي القوم يشترون السلعة، البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقول للرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا، فيقول: نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظروا إليه رأوه قبيحا، واستغلوه. قال مالك: ذلك لازم له، ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 174

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #175

175 - وقال مالكفي الرجل يقدم له أصناف من البز، فيحضره السوام، ويقرأ عليهم برنامجه ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا رائطة سابرية، ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصناف البز بأجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، فيفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه، وهذا لأمر المجتمع عليه عندنا، والذي لم يزل الناس يجيزونه فيما بينهم، إذا لم يكن المتاع مخالفا لصفة البرنامج.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 175

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #176

176 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار". قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه.

ابْنِ عُمَرَ؛أَنَّ رَسُولَ اللهِ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 176

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #177

177 - قال مالك: أنه بلغه: أن عبد الله بن مسعودكان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع، أو يترادان".

الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ ← "أيما بيعين تبايعا فالقول ما ← رَسُولِ اللَّهِ ← مالك: أنه بلغه: أن عبد الله بن مسعودكان

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 177

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #178

178 - وقال مالك فيمن باع سلعة من رجل، فقال البائع عند مواجبة البيع:أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز لك البيع، وإن كره فلا بيع بيننا. فتبايعا على ذلك، ثم ندم المشتري قبل أن يستشير البائع! قال مالك: فالبيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار فيه للمبتاع، وهو لازم له، إن أحب الذي شرط له الخيار أن يجيزه.

مالك فيمن باع سلعة من رجل،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 178

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #179

179 - وقال مالك:الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع، بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: اشتريتها منك بخمسة دنانير، والسلعة حاضرة بأيديهما: أنه يقال للبائع: إن شئت فأعط المشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله: ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برىء منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه.

الْبَائِعُ: بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 179

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #180

180 - قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد أبي صالح مولى السفاحأنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة من أهل السوق إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا، ولا توكله.

عبيد أبي صالح مولى السفاحأنه ← بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 180

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…141516…19
Next chevron_right