171 - وقال مالكفي الرجل يشتري المتاع بالذهب والورق، والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار. فيقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير، أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم، فإن كان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار: إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 171
Sanad
171 - وقال مالك
