Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد

Al-Sunan Al-Sughra by Al-Bayhaqi Al-Munna Al-Kubra Explanation and Takhreej - T - N Al-Rushd Library

3,493 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد #2251

2251 - أخبرنا أبو سعيد بن محمد بن موسى بن الفضل ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا محمد بن نصر بالمروزي ، ثنا محمد بن بكار . ح وأخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد الفارسي قالا : ثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد بن محمد الخلالي الجرجاني ، أنا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، ثنا محمد بن بكار أبو عبد الله ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ( 1 ) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى ( 6 / 226 ) وقال : رواه البخاري عن (6/11)ذكوان ، عن أبيه عبد الله بن ذكوان أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد ابن ثابت ( رضي الله عنه ) ، عن أبيه زيد بن ثابت الأنصاري أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ، واما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت .

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب · Hadith 2251

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد #2252

2252 -وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ، ذكرا أو انثى ، أو ترك الإثنين من الأخوة فصاعدا ذكوراً أو إناثا من أب وأم ، أو من أب ، أو من أم ، السدس ، فإن لم يترك المتوفى ولدا ، ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الاخوة والأخوات فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما : أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه ، فيكون لامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وابويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال ( 1 ) . ( 1 ) الكبرى ( 6 / 227 ) . (6/13)

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب · Hadith 2252

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد #2253

2253 -قال : وميراث الإخوة للأم انهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ، ولا مع الأب ، ولا مع الجد أبي الأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى ، فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء .

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب · Hadith 2253

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد #2254

2254 -قال : وميراث الأب من ابنه { أو } ابنته إذا توفي ، وترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكر ، فإنه يفرض للأب السدس ، وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ، ولا ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة ( 2 ) . (6/14)

لدا ذكرا ولا ولد ابن ← فإنه يفرض للأب السدس وإن لم يترك المتوفى ← لدا ذكرا أو ولد ابن ← وميراث الأب من ابنه ابنته إذا توفي وترك المتوفى

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب · Hadith 2254

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد #2255

2255 -قال : وميراث الولد من والدهم أو والدتهم انه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك في الإناث كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهن ، ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم ! ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ! . قال : ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد بمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون ، وإن اجتمع الولد وولد الابن ، فكان في الولد ذكر ، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن ، وإن لم يكن في الولد ذكر ، وكانا أنثيين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن ، إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى بمنزلتهن ، أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الابناء فضل إن فضل ، فيقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة ، وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الانثيين ، وليس لمن هو أطرف (6/15)منهن شيء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن ( 1 ) .

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب · Hadith 2255

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد #2256

2256 -قال : وميراث الاخوة من الأب والأم انهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان للإخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله عز وجل إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الانثيين ، وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا اب ، ولا ولدا ، ولا ولد ابن ذكرا ، ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا انثى ، فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الاخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الاخوات ، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فما فضل بعد ذلك كان بين الاخوة والأخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الانثيين ، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني امهم ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأخويها لأمها واخوتها لأبيها وأمها ، فكان لزوجها النصف ولأمها (6/16)السدس ، ولابني امها الثلث ، فلم يفضل شيء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون للذكر مثل حظ الانثيين من اجل انهم كلهم بنو أم المتوفى والله أعلم ( 1 ) .

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب · Hadith 2256

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد #2257

2257 -قال : إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم بمنزلة الاخوة للأم والأب سواء ، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، إلا انهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي يشركهم بنو الأب والأم ، فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب ، والاخوة من الأب ، وكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الاخوة للأب ، وان لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة ، وكان بنو الأب امرأة واحدة (6/17)أو اكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ، ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ، ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب ، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها ، فإن فضل بعد ذلك فضل فكان بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ( 1 ) .

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب · Hadith 2257

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد #2258

2258 -قال : وميراث الجد أبي الأب انه لا يرث مع الأب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ومع ابن الأبن يفرض له السدس ، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى اخا أو اختا من ابيه ، فيخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر فرض منه للجد السدس فريضة . (6/18)

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب · Hadith 2258

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد #2259

2259 -وميراث الجد أبي الأب مع الاخوة من الأم والأب : انهم يخلفون ، ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فما بقي للجد والاخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه افضل لحظ الجد الثلث مما تحصل له والاخوة أم أن يكون اخا فيقاسم الاخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الانثيين ، أم السدس من رأس المال كله فارغا ، فأي ذلك ما كان افضل لحظ الجد اعطيه ، وكان ما بقي بعد ذلك بين الاخوة للأب والأم ، للذكر مثل حظ الانثيين إلا في فريضة واحدة يكون قسمهم فيها على غير ذلك ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها واختها لأبيها ، فيفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ولأختها النصف ، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث ( 1 ) .

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب · Hadith 2259

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد #2260

2260 -قال : وميراث الاخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الاخوة من الأب والأم سواء ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، وإذا اجتمع الاخوة من الأب والأم والاخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم (6/19)فيمنعونه ببني الأب كثرة الميراث ، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة ، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني ابيها ما كانوا ، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن يستكمل نصف المال كله ، فإن كان فيما يحاز لها ، ولهم فضل عن نصف المال كله ، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ( 1 ) .

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب · Hadith 2260

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد #2261

2261 -قال : وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وفيما سوى ذلك يفرض لها السدس ، فريضة ، وان أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ، ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وإن اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب . قال : أبو الزناد : فإنا قد سمعنا : إن كانت التي من قبل الأم أقعدهما كان لها السدس وزالت التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة ، أو كانت التي من قبل الأب هي اقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين ، فإن ترك المتوفى جدات بمنزلة واحدة ليس (6/20)دونهن أم ولا أب ، فالسدس بينهن ثلاثتهن وهي أم أم الام ، وأم أم الأب ، وأم أب الأب والله اعلم ( 1 ) .

وميراث الجدات

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب · Hadith 2261

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد #2262

2262 -قال : الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب ، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب ، والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأب والأم ، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب . وكل شيء يسأل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى ، وانسب من يتنازع في الولاية من (6/21)عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك ، فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الادنى دون الاخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر اقعدهم في النسب ، وإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الاطراف ، وإن كان الأطراف ابن أم واب فإن وجدتهم متساويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه ، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب واولى من العم أخي الأب للأم والأب ( 1 ) .

السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب · Hadith 2262

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…231232233…292
Next chevron_right