Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 15, 1448 AH · Sep 26, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3312

3312 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا عن ابن جريج قال أملى علي نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمرأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكونا بيعهما عن خيار.(4/273)قال نافع : كان عبد الله بن عمر إذا ابتاع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلاً ثم رجع.

أملى علي نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمرأخبره ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← وَأَخْبَرَنَا ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3312

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3313

3313 - أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا ابن جريجفذكره بإسناده ومعناه. قال فكان ابن عمر إذا بايع الرجل ولم يخيره فأراد أن لا يقبله قام هنيهة ثم رجع. رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر ، وغيره عن سفيان.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3313

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3314

3314 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيى بن حبان عن الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فإذا خير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة. ورواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← يَحْيَى بْنُ حِبَّانَ ← الشَّافِعِیُّ ← الْمُزَنِيُّ ← أبو جعفر ← أَبُو النَّضْرِ، ← اَبُوْ اِسْحَاقِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3314

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3315

nan3315 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة.

ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3315

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3316

3316 - ( ح ) وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمريقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (4/274)البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار. وأخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار وقالا : في لفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بالخيار.

عبد الله بن دينار ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الْمُزَنِيُّ ← أبو جعفر ← أَبُو النَّضْرِ، ← اَبُوْ اِسْحَاقِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3316

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3317

3317 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزامقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما.

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍقَالَ: ← عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ← أَبِي الْخَلِيلِ، ← قَتَادَةَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← الثِّقَۃُ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3317

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3318

3318 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق إملاءً أخبرنا محمد بن أيوب أخبرنا أبو الوليد وحفص بن عمر قالا : حدثنا شعبة عن قتادةفذكره بإسناده إلا أنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار وقال : بورك لما في بيعهما . والباقي سواء. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة وهمام عن قتادة. وروينا في كتاب السنن عن عمرو بن شعيب قال : سمعت شعيباً يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار.(4/275)

قتادةفذكره بإسناده إلا أنه ← شُعْبَةُ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً، ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3318

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3319

3319 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن ابن الوضيءقال : كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرساً من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى أبي برزة فقال أبو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال الشافعي والحديث ما بين هذا أيضاً لم يحضرني الذي حدثني حفظه وقد سمعته من غيره أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال : لا أراكما تفرقتما وجعل له الخيار إذا باتا مكاناً واحداً بعد البيع. قال أحمد ومعنى هذا قد رواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. ورواه مسدد عن حماد بن هشام بن حسان قال حدث جميل أنه قال لا أراكما افترقتما.

ابن الوضيء ← جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← الثِّقَۃُ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3319

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3320

3320 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاءأنه قال إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه قال يقول : اختر إن شئت فخذ وإن شئت فدع. قال فقلت : فخيره بعد وجوب البيع فأخذ ثم ندم قبل أن يتفرقا من مجلسهما ذلك أيقبله منه لا بد ؟ قال : لا حسبه إذا خيره بعد وجوب البيع.

عطاءأنه ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3320

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3321

3321 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي (4/276)تميمة عن ابن سيرين عن شريحأنه قال : شاهدان ذوا عدل إنكما تفرقتما بعد رضى ببيع أو خير أحدهما صاحبه بعد البيع. قال الشافعي وبهذا نأخذ وهو قول الأكثر من أهل الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان. قال أحمد وقد روينا في ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وجرير بن عبد الله البجلي. ومن ترك الحديث فلم يقل به حمله على ما يوافق مذهبه فقال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام. وقد أجاب الشافعي عنه فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده بأنه محال لا يجوز في اللسان قال : وما إحالته ؟ وكيف لا يحتمله اللسان ؟ قلت : إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين ثم يكونان متساومين قبل التبايع ثم يكونان بعد التساوم متبايعين ولا يقع عليهما اسم متبايعين حتى يتبايعا ويتفرقا في الكلام على التبايع. ثم بسط الكلام في الدلالة عليه والاستشهاد بحديث الصرف والاستدلال بقول عمر . وهو الرواية على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ها وها. إنه هو لا يتفرقا حتى يتقابضا ثم قال أرأيت لو احتمل اللسان ما قلت وما قال من خالفك إما أن يكون من قال بقول الرجل الذي سمع الحديث أولى أن يصار إلى قوله لأنه الذي سمع الحديث فله فضل السماع والعلم بما سمع وباللسان ؟ (4/277)قال : بلى . قلت : فلما لم تعط هذا ابن عمر وهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال : كان إذا اشترى شيئاً يعجبه أن يجب له إن فارق صاحبه فمشى قليلاً ثم رجع. أَخْبَرَنَا بذلك سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3321

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3322

3322 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي: فذكر هذا الحديث. قال الشافعي في رواية أبي سعيد ولم لم تعط هذا أبا برزة فهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. وقضى به وقد تصادقا أنهما تبايعا ثم كانا معاً لم يتفرقا في ليلتها ثم غدوا عليه فقضى أن لكل واحد منهما الخيار في رد بيعه. قال أحمد وزعم بعض من يدعي العلم بالآثار ويريد تسويتها على مذهبه أن ابن عمر قد قال ما أدركته الصفقة حياً فهو من مال المبتاع. فدل على أنه كان يرى تمام البيع بالقول قبل الفرقة. وهذا الذي ذكره عن ابن عمر لا ينافي مذهبه في ثبوت الخيار لأن الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار. وقد قيل : إذا تفرقا ولم يختر كل واحد منهما اتصح فقد علمنا انتقال الملك (4/278)بالصفقة ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري وغيره يراه من ضمان البائع من ثبوت الخيار فيه حتى يتفرقا أو يخيرا في قوله وقولنا. ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضاً لم يمنع ثبوت الخيار كذلك إذا لم يقبضه عنده وإذا لم يمنع قولنا أنه من ضمان البائع لزوم البيع لم يمنع قوله أنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار. وزعم في حديث أبي برزة أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه وقول أبي برزة حين وجدهما متناكران أحدهما يدعي البيع والآخر ينكره ما أراكما تفرقتما. أي الفرقة التي يتم بها البيع وهي الفرقة بالكلام. فسوى الحديث هكذا على مذهبه ولم يعلم أنهما كانا باتا معاً عند الفرس وحين قام البائع إلى فرسه يسرجه لم يفترق بهما المجلس. وفي رواية مسدد عن حماد بن زيد فأبى الرجل - يعني المبتاع - وأخذه بالبيع. وفي رواية هشام عن جميل أليس قد بعتنيها . قال : ما في هذا البيع من حاجة قال : ما لك ذلك لقد بعتني. فإنما تنازعا في لزوم البيع وليس في شيء من الروايات أن صاحبه أنكر البيع لا في الحال ولا حين أتيا أبا برزة. فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة. وبالله التوفيق.

الشافعي في رواية أبي سعيد ولم لم تعط هذا أبا برزة فهو ← هَذَا الْحَدِيثَ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا ← أَبُو بَکْرٍ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3322

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3323

3323 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن بعضهم فقال فإنا قد روينا عن عمرأنه قال : البيع عن صفقة وخيار. قال الشافعي (4/279)أرأيت إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت أفترى في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال : عامة من حضره : لا. قال الشافعي : وليس بثابت عن عمر . وقد رويتم عن عمر مثل قولنا زعم أبو يوسف عن مطرف عن الشعبي أن عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار. وكذا في كتابنا. وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في هذا الحديث أن عمر قال البيعان أو قال المبتاع بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا الذي يليق بكرمه. قال الشافعي في روايتنا وهذا مثل ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : هذا منقطع. قال : قلت وحديثك الذي رويت عن عمر غلط ومجهول ومنقطع فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث. قال : لئن أنصفناك ما يثبت بمثله. فقلت : احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعن من حدثه ترك النصفة. ثم ساق الكلام إلى أن قال : فما معناه عندك ؟ قلت : البيع صفقة بعدها تفرق أو خيار. وذلك بعد أن أحال تعلق وجوب البيع بالخيار بلا صفقة وظاهره يقتضي وجوبه بأحد أمرين. قال أحمد حديثهم يروى أيضاً عن مطرف وتارة عن الشعبي عن عمر.(4/280)وتارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر البيع صفقة أو خيار. ورواه محمد بن عبد الرحمن عن نافع. وليس بمحفوظ. وقيل عن شيخ من بني كنانة عن عمر. وكل ذلك منقطع ومجهول كما قال الشافعي. (

الشَّعْبِيِّ، ← مُطَرِّفٍ ← عمر مثل قولنا زعم أبو يوسف ← عُمَرَ، وَقَدْ رُوِّيتُمْ ← الشافعي وليس بثابت ← عَامَّةُ مَنْ حَضَرَهُ: لَا ← الشَّافِعِيُّ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَاءَ ← صفقة وخيار. ← الْبَيْعُ ← عُمَرَأَنَّهُ ← قَدْ رُوِّينَا ← بَعْضُهُمْ ← الشَّافِعِيُّ، حِكَايَةً ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3323

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…400401402…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter