Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 15, 1448 AH · Sep 26, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3348

3348 - أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن عبيد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهاليقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره. وقد أخرجه البخاري في الصحيح وهو مختصر. وقد رواه البخاري عن علي بن المديني. ورواه مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة إلى المواسم وربما قال نسيئة إلى الموسم أو الحج ثم ذكر الحديث. ورواه العباس بن يزيد عن سفيان قال باع دراهم بقاية بدراهم جياد نسيئة. ورواه الحميدي عن سفيان وقال دراهم بينهما فضل ولم يقل نسيئة.(4/295)وقد خالفه حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال فرواه في بيع الورق بالذهب ديناً.

الصَّرْفِ. ← زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، ← عامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهاليقول سألت البراء بن عازب ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3348

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3349

3349 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا يعقوب بن إسحاق وبشر بن عمر وعفان بن مسلم قالوا حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهالقال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فسألت البراء فقال ايت زيداً فإنه خير مني وأعلم. فسألت زيداً فقال ايت البراء فإنه خير مني وأعلم فكلاهما قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الورق بالذهب ديناً. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة. وفي رواية معاذ بن معاذ وأبي عمر الحوضي عن شعبة ذكر سماع حبيب بن أبي ثابت. وهذا يدل على أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عمرو بن دينار إنما ورد في الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخر . والله أعلم.

سماع حبيب بن أبي ثابت. وهذا يدل على أن المنقول ← شُعْبَةُ، ← أَبِي عُمَرَ الْحَوْضِيِّ، ← مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَفِي رِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، ← نهى رسول الله أن نبيع الورق بالذهب ديناً. أخرجه البخاري ← ائْتِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمَ، فَكِلَاهُمَا ← ائْتِ زَيْدًا فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ زَيْدًا، ← الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ، ← سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ← أَبِي الْمِنْهَالِ، ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ، ← عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ؛ ← يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3349

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3350

3350 - وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفكان ابن عباس لا يرى في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين يداً بيد بأساً. ويراه في النسيئة وكذلك عامة أصحابنا وكان يروي مثل قول ابن عباس عن سعيد وعروة بن الزبير رأياً منهما لا يحفظ عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي فأخذنا بهذه الأحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث أسامة بن زيد إذ كان ظاهره يخالفها.(4/296)وقول من قال أن النفس على الحديث الأكثر أطيب لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل. وكان عثمان بن عفان وعبادة أسن وأشد تقدم صحبه من أسامة وكان أبو هريرة وأبو سعيد أكثر حفظاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا من أسامة. فإن قال قائل فهل يخالف حديث أسامة حديثهم ؟ قيل : إن كان يخالفها فيها فالحجة فيها دونه لما وصفنا. فإن قيل : فأنى ترى هذا أتي ؟ قيل له : الله أعلم قد يحتمل أن يكون سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة وتمر بحنطة فقال إنما الربا في النسيئة. فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤد مسألة السائل فكان ما أدى منه عند من سمعه لا ربا إلا في النسيئة. قال الشافعي في القديم وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بأن في النقد ربا عمر ، وعلي وعثمان وغيرهم.

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3350

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3351

3351 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله _ هو ابن مسعود_ قال : لا بأس بالدرهم بالدرهمين. قال الشافعي (4/297)ولسنا ولا إياهم نقول بهذا. قال أحمد قد روينا عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن ابن مسعود أن قدم المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يصلح الفضة إلا وزناً بوزن. فلما قدم قال لا تحل الفضة بالفضة إلا وزناً بوزن. وروينا عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه.

أَبُو سَعِيدٍ ← قَدْ كُنْتُ أُفْتِي بِذَلِكَ حَتَّى ← ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ← أَبِي الْجَوْزَاءِ ← لا تحل الفضة بالفضة إلا وزناً بوزن. وروينا ← لا يصلح الفضة إلا وزناً بوزن. فلما قدم ← ابن مسعود أن قدم المدينة فسأل أصحاب محمد ← سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا ← الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا وَلَا إِيَّاهُمْ نَقُولُ بِهَذَا ← لا بأس بالدرهم بالدرهمين. ← عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ ← أَبِيهِ ← إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي مُعَاوِيَةَ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3351

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3352

nan3352 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه.

مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3352

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3353

3353 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالكفذكره بإسناده ومعناه. ثم بسط الشافعي الكلام في ذكر حجة من قال قول ابن المسيب ثم قال وقول ابن المسيب في هذا من أصح الأقاويل والله أعلم. ثم إنه في الحديث ألحق به ما أكل وشرب مما لا يوزن ولا يكال فجعل ذلك قياساً على ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب.(4/298)ورد العلة إلى صفة واحدة لاستقامتها بها. واحتج أصحابنا في ذلك بما

قَوْلَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، ثُمَّ ← حُجَّةِ مَنْ ← القعنبي فيما قرأ على مالكفذكره بإسناده ومعناه. ثم بسط الشافعي الكلام في ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3353

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3354

3354 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا إسماعيل بن أحمد أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بشر بن سعيد حدثه عن ميمون بن عبد اللهقال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثل بمثل. رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وغيره عن ابن وهب قال أحمد ولم يجعل الشافعي شيئاً من الموزونات قياساً على الذهب والفضة بخلافهما ما سواهما ليس ثمناً للأشياء كما تكون الدنانير والدراهم أثماناً للأشياء المتلفة. وأن الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء ولا ( . . . . . . . . . ) أحدهما في الآخر.

ابْنُ وَهْبٍ، ← أَبِي الطَّاهِرِ، وَغَيْرُهُ ← الطعام بالطعام مثل بمثل. رواه مسلم في الصحيح ← ميمون بن عبد اللهقال كنت أسمع رسول الله ← أن بشر بن سعيد ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← حَرْمَلَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3354

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3355

3355 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا القداح عن محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيمأنه قال لا بأس بالسلف في الفلوس. قال سعيد القداح : لا بأس بالسلف في الفلوس. قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه في رواية أبي سعيد رحمه الله ولا يحل عندي أن يسلف شيء يؤكل أو يشرب فيما يؤكل أو يشرب كالذهب الذي لا يصلح أن يسلم في الفضة والفضة التي لا تصلح أن تسلم في الذهب. وإذا تبايعا طعاماً بطعام ثم تفرقا قبل أن يتقابضا انتقض البيع بينهما. كما نقول في الذهب والفضة ولا يكون الرجل لازماً لحديث حتى يقول هذا لأن مخرج الكلام فيما حل بيعه وحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد.(4/299)قال أحمد وما ذكره من ذلك بين في حديث عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الشافعي في مبسوط كلامه في رواية أبي سعيد ولا يحل عندي ← سعيد القداح لا بأس بالسلف في الفلوس ← «لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ». ← إِبْرَاهِيمَأَنَّهُ ← حَمَّادٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، ← الْقَدَّاحُ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3355

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3356

3356 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللهأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين. رواه أبو داود عن قتيبة بن سعيد وغيره عن الليث بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم بطوله.

الليث بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم بطوله. ← قتيبة بن سعيد وغيره ← جابر بن عبد اللهأن النبي اشترى عبداً بعبدين. رواه أبو داود ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← اللَّيْثُ ← الثِّقَۃُ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3356

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3357

3357 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرينفقال : قد يكون البعير خيراً من البعيرين.

بعير ببعيرينفقال قد يكون البعير خيراً من البعيرين. ← ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّہُ سُئِلَ ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُوسٍ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3357

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3358

3358 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي بن أبي طالبأنه باع بعيراً له يدعى عصيفراً بعشرين بعيراً إلى أجل.

الحسن بن محمد بن علي ← صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3358

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3359

3359 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال لا رباً في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين(4/300)والملاقيح وحبل الحبلة.

الْمَضَامِينَ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ» ← ثَلَاثَةٍ ← «لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← وَبِإِسْنَادِهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3359

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…403404405…528
Next chevron_right