3355 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا القداح عن محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيمأنه قال لا بأس بالسلف في الفلوس. قال سعيد القداح : لا بأس بالسلف في الفلوس. قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه في رواية أبي سعيد رحمه الله ولا يحل عندي أن يسلف شيء يؤكل أو يشرب فيما يؤكل أو يشرب كالذهب الذي لا يصلح أن يسلم في الفضة والفضة التي لا تصلح أن تسلم في الذهب. وإذا تبايعا طعاماً بطعام ثم تفرقا قبل أن يتقابضا انتقض البيع بينهما. كما نقول في الذهب والفضة ولا يكون الرجل لازماً لحديث حتى يقول هذا لأن مخرج الكلام فيما حل بيعه وحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد.(4/299)قال أحمد وما ذكره من ذلك بين في حديث عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3355
Sanad
3355 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا القداح عن محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم
