Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 15, 1448 AH · Sep 26, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3360

3360 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهابأنه سئل عن بعير ببعيرين إلى أجل فقال : لا بأس به.

بعير ببعيرين إلى أجل فقال لا بأس به. ← ابن شهابانه سئل ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← وَبِإِسْنَادِهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3360

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3361

3361 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن علية _ إن شاء الله شك الربيع _ عن سلمة عن علقمة عن محمد بن سيرينأنه سئل عن الحديد بالحديد فقال الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدرع. قال أحمد واحتج الشافعي في كتاب السلم بحديث أبي رافع وأبي هريرة في تضمين البعير بالصفة. واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً وأمره أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3361

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3362

3362 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمروأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.

عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3362

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3363

3363 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(4/301)وأما قوله : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد هذا الحديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن من حديث الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3363

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3364

3364 - وقد أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسنفذكره. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن قتادة إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن عن سمرة في غير حديث العقيقة. وروي عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو وهم ؛ المحفوظ عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. كذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر مرسلاً وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً. وحكينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهن رواية من وصله. وكذلك عن محمد بن إسحاق بن خزيمة في معناه. ورواه محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومحمد بن دينار هذا قد ضعفه يحيى بن معين.(4/302)وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد _ يعني البخاري _ عن هذا الحديث فقال إنما يرويه عن زياد بن جبير بن حية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. قال أحمد ثم قد حمله بعض أهل الفقه على ما لو كان كلاهما نسيئة جمعاً بينه وبين ما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمرو ، والله أعلم.

قتادة إلا ← الحسنفذكره. وكذلك رواه حماد بن سلمة ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٌ، ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3364

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3365

3365 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا أبو الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاءقال : لا بأن يبيع السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة والأخرى دين.

عطاءقال لا بأن يبيع السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة والأخرى دين. ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدٌ، ← الشَّافِعِیُّ ← أَبُو الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3365

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3366

3366 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي حدثنا سعيد عن ابن جريج عن عطاءأنه قال له أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين ؟ فكرهه. قال الشافعي وبهذا نقول لا يصلح أن يبيع ديناً بدين. وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه. وقال في خلال كلام له أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. قال أحمد وهذا حديث قد رواه موسى بن عبيدة الربذي عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . وموسى بن عبيدة غير قوي.(4/303)قال أبو عبيد قال أبو عبيدة : يقال هو النسيئة بالنسيئة. قال أحمد وقد غلط بعض الحفاظ في هذا الحديث فتوهم أنه عن موسى بن عقبة وليس لموسى بن عقبة فيه رواية إنما هو عن موسى بن عبيدة وقد بينت ذلك في كتاب السنن.

مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَلَيْسَ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِيهِ رِوَايَةٌ، إِنَّمَا هُوَ ← أَحْمَدُ: وَقَدْ غَلَطَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَتَوَهَّمَ أَنَّهُ ← أبو عبيدة يقال هو النسيئة بالنسيئة. ← بيع الكالئ بالكالئ وموسى بن عبيدة غير قوي.(4/303)قال أبو عبيد ← النَّبِيِّ أَنَّهُ «نَهَى ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، ← أَحْمَدُ: وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، ← في خلال كلام له أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. ← النَّبِيِّ مِنْ وَجْهٍ، ← الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ دَيْنًا بِدَيْنٍ. وَهَذَا يُرْوَى ← له أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين فكرهه. ← عطاءأنه ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدٌ، ← الشَّافِعِیُّ ← وَبِإِسْنَادِهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3366

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3367

3367 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن داود بن أبي هند عن أبي نضرةقال : بينا أنا جالس عند أبي سعيد الخدري إذ غمزني رجل من خلفي فقال سله عن الفضة بالفضة بفضل. فقلت إن هذا يأمرني أن أسألك عن الفضة بالفضة بفضل. فقال أبو سعيد : هو رباً. فقال سله برأيه يقول أم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم (4/304)ما أحدثكم جاءه صاحب نخلة بصاع تمر طيب فقال له : كان هذا أجود من تمرنا. فقال : إني أعطيت صاعين من تمرنا وأخذت صاعاً من هذا التمر . فقال أربيت. فقال يا رسول الله : إن سعر هذا في السوق كذا وكذا وسعر هذا كذا وكذا . فقال فبعه بسلعة ثم بع سلعتك بأي تمر شئت. قال أبو سعيد : التمر أحق أن يكون فيه الربا أم الفضة ؟ ! أخرجه مسلم في الصحيح من حديث داود بن أبي هند.

«أَرْبَيْتَ»، ← إِنِّي أَعْطَيْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، وَأَخَذْتُ صَاعًا مِنْ هَذَا التَّمْرِ، ← لَهُ: «كَانَ هَذَا أَجْوَدَ مِنْ تَمْرِنَا»، ← من رسول الله (4/304)ما أحدثكم جاءه صاحب نخلة بصاع تمر طيب ← أَمْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ← سَلْهُ بِرَأْيِهِ ← أَبُو سَعِيدٍ: هُوَ رِبًا. ← الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ؟ ← الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْأَلَكَ ← سَلْهُ ← جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، إِذْ غَمَزَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي، ← أبي نضرةقال بينا ← دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← الشَّافِعِیُّ ← الْمُزَنِيُّ ← أبو جعفر ← أَبُو النَّضْرِ، ← اَبُوْ اِسْحَاقِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3367

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3368

3368 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أو عن أحدهما عن الآخرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع بالصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً. هكذا رواه الشافعي بالشك.(4/305)وكذلك رواه في القديم بالشك وقال أو عن أبي هريرة. ورواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك بإسناده عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة من غير شك. وأخرجاه من حديث سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل عن ابن المسيب أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه فذكره بنحوه من حديث مالك إلا أن في حديثه فقال لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان. وقوله : وكذلك الميزان. يشبه أن يكون من جهة أبي سعيد الخدري. وذلك حين سئل عن الفضة بالفضة بفضل فقال هو ربا . ثم روى هذا الحديث ثم قال وكذلك الميزان . والله أعلم . وكذلك بالفضة التي أصلها الوزن كالتمر الذي أصله الكيل. وهو كقوله في حديث أبي نضرة حين روى الحديث في التمر بالتمر فقال التمر أحق أن يكون فيه الربا أم الفضة ؟ ! وكان قد سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة إلا أنه في كيفية اعتبار التماثل قاسها بالتمر أو كان هذا عنده أبين في تحريم التفاضل وكيفية الخروج من الربا. فقاسهما عليه فقال : وكذلك الميزان _ يعني الذي تسألوني عنه _ وهكذا قوله : وكل ما يكال أو يوزن.(4/306)وفي حديث أبي زهير حيان بن عبيد الله عن أبي ملجز عن أبي سعيد في مناظرته مع ابن عباس وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يجري فيه الربا يشبه أن يكون من قول أبي سعيد الخدري إن صح ذلك وفيه نظر ينفرد أبي زهير بذلك وطعن بعض الحفاظ فيه . والله أعلم. قال الشافعي في القديم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلاً بمثل. فقيل يا رسول الله : إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي. فدعي له . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ الصاع بالصاعين ؟ فقال يا رسول الله : لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعاً بصاعٍ ؟ ! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم الجنيب.

لَا وَاللَّهِ ← لَهُ رَسُولُ اللهِ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ ← الآخرأن رسول الله استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب ← أَحَدُهُمَا ← أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ ← أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الْمُزَنِيُّ ← أبو جعفر ← أَبُو النَّضْرِ، ← اَبُوْ اِسْحَاقِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3368

bookmark Bookmark

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3369

3369 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا الشافعي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه. قال الشافعيفي القديم وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامله على خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم (4/307)جنيباً ما دل _ والله أعلم _ على أن لا يجوز أن يباع صاع تمر رديء فيجمع مع صاع تمر فاتق ثم يشتري بهما صاع تمر وسط ثم بسط الكلام في بيان ذلك إلى أن قال : فلو كان يجوز أن يجمع الرديء مع الجيد الغائه أمره فيما نرى _ والله أعلم _ أن يضم الرديء إلى الجيد ثم يشتري به وسطاً وكان ذلك موجوداً. قال الشافعي في الجديد في رواية أبي سعيد ولا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب. قال أحمد واحتج أصحابنا في ذلك بما

مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← الشَّافِعِیُّ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ← أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3369

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3370

3370 - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن زيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيدقال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينها. قال إنما أردت الحجارة . قال لا حتى تميز بينهما. قال : فرده حتى ميز بينهما. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن المبارك. والذي روي عن الليث بن سعد عن سعيد بن يزيد بإسناده هذا عن فضالة بن عبيد أنه اشترى يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر ديناراً فيها ذهب وخرز. وفي رواية أخرى قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز . قال : ففصلها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (4/308)لا تباع حتى تفصل. قصة أخرى لأن في هذه الرواية أنه بنفسه اشتراها وفي رواية ابن المبارك أن رجلاً باعها . واختلفا أيضاً في قدر الدنانير غير أنهما اتفقتا في الثمن حتى تفصل. وفي ذلك دلالة على أن المنع من البيع لأجل الجمع بينهما في صفقة واحدة. وما روي عن عامر بن لحي المعافري عن حنش أنه قال : كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فأردت أن أشتريها. فسألت فضالة فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلاً بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلاً بمثل.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3370

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3371

3371 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي حدثنا أيوب أخبرنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاريقال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر قلائد فيها خرز وذهب وهن من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزناً بوزن.(4/309)0 @رواه مسلم في الصحيح عن أبي طاهر عن ابن وهب غير أنه قال : بقلادة فيها خرز وذهب. وقال : فنزع وحده. وفي كل ذلك دلالة على أنها لا تباع بحال ما لم يميز من غيره إذا بيعت بالذهب ، والله أعلم.(4/310)1 @الجزء الرابع والعشرون (

أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، ← أَيُّوبَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3371

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…404405406…528
Next chevron_right
share Share
content_copy Copy