3369 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا الشافعي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه. قال الشافعيفي القديم وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامله على خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم (4/307)جنيباً ما دل _ والله أعلم _ على أن لا يجوز أن يباع صاع تمر رديء فيجمع مع صاع تمر فاتق ثم يشتري بهما صاع تمر وسط ثم بسط الكلام في بيان ذلك إلى أن قال : فلو كان يجوز أن يجمع الرديء مع الجيد الغائه أمره فيما نرى _ والله أعلم _ أن يضم الرديء إلى الجيد ثم يشتري به وسطاً وكان ذلك موجوداً. قال الشافعي في الجديد في رواية أبي سعيد ولا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب. قال أحمد واحتج أصحابنا في ذلك بما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3369
Sanad
3369 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا الشافعي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه. قال الشافعي
