Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3829

3829 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا(5/35)الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلةرجل من بني سليم أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب فجاء به إلى عمر فقال : ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ قال : وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفي : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. قال : أكذاك ؟ قال : نعم. قال عمر : إذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قال أحمد وقال غيره عن مالك ونفقته علينا من بيت المال. ويحتمل أن يكون قوله : ولك ولاؤه أي نصرته والقيام بحفظه. فأما الولاء المعروف فإنما هو للمعتق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وقال أبو بكر بن المنذر أبو جميلة رجل مجهول لا يقوم بحديثه حجة. قال أحمد وقد قاله الشافعي أيضاً في كتاب الولاء فإن ثبت كان معناه ما قلنا . والله أعلم.(5/36)قال الشافعي في رواية المزني وقد روي عن عمر أنه قال لإن أصاب الناس سنين لأنفقن عليهم من مال الله حتى لا أجد درهماً فإذا لم أجد درهماً ألزمت كل رجل رجلاً.

سنين أبى جميلةرجل من بنى سليم ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أخبرنا(3/33)الشافعي ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3829

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3830

3830 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء. قالوا : يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه عن مالك مختصراً. وذكر حديث ابن علية عن يونس عن الحسن عن الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه وينصرانه.(5/37)

أبي هُريرَةَأَنَّ رسولَ اللهِ ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ← أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3830

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3831

3831 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن المصري قال حدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا يونس بن عبيد. فذكره بمعناه. قال الشافعيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين : الإيمان ، أو الكفر. لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم. ثم ساق الكلام إلى أن حكي عن بعض أصحابنا أنه قال أي الأبوين أسلم فالولد يتبع له. واختار ذلك ثم قال وإن أسلم في الحال التي لم يبلغ فيها _ والبلوغ هو الإحتلام أو الإنبات أو مرور خمس عشرة سنة _ فهو غير منتقل عن حكم أبويه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حكم الأطفال حكم الأباء حتى يعرب عنها اللسان. وإعراب اللسان عنها هو أن يعقل الشيء بالإختيار والتمييز. وذلك مما لا يكون إلا من البالغ. ولا بلوغ إلا بالذي وصفنا. قال أحمد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم . الخبر.(5/38)قال الشافعي فإن احتج محتج بأن علي بن أبي طالب أسلم وهو في حال من لم يبلغ فعد ذلك إسلاماً وقيل كان أول من أسلم. يقال له : إنما قال الناس أول من صلى علي بذلك جاء الخبر عن زيد بن أرقم وغيره. قال أحمد

يونس بن عبيد. فذكره بمعناه. ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ، ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3831

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3832

3832 - أخبرناه أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقمقال أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. قال الشافعي والصلاة قد تكون من الصغير والحج. وقد أشرفت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من فودج فقالت : ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر. وقد رأينا الصغير يرى الصلاة فيصلي وهو غير عالم بأن الصلاة عليه وهو غير عارف بالإيمان. فعلى ذلك كان أمر علي رضي الله عنه كان أول من صلى وذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها يصليان ففعل فعلهما كما يرى الصبي أبويه يصليان فيصلي لصلاتهما وليس ممن يعقل تكليف الصلاة ولا الإيمان. ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لعلي بخلاف حكم أبويه قبل بلوغه. قال أحمد (5/39)وقد قيل : أنه أسلم وهو لسن يجوز أن يبلغ فيه بالإحتلام. فإنه في كثير من الروايات كان ابن عشر سنين أو فوق ذلك. وقد قال الحسن البصري أسلم علي وهو ابن خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة. وقال غيره : إنما صارت الأحكام متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة فحكم علي في ذلك يخالف حكم غيره ، والله أعلم.(5/40)@1 (

ألهذا حج ← الحج. وقد أشرفت امرأة إلى النبي بصبي من فودج ← الشَّافِعِيُّ: وَالصَّلَاةُ قَدْ تَكُونُ مِنَ الصَّغِيرِ، ← «أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ» ← زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، ← أَبَا حَمْزَةَ ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3832

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3833

3833 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه اللهقال الله تبارك وتعالى {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد} الآية. وقال : {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا}. وقال : {لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك} الآية. وقال : {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} . الآية وقال : {ولهن الربع مما تركتم} إلى قوله {من بعد وصية توصون بها أو دين}. مع آي المواريث كلها. قال الشافعي فدلت السنة على أن الله تبارك وتعالى إنما أراد ممن سمي له المواريث في كتابه خاصاً ممن سمي وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث وأن يكون الوارث (5/41)والموروث حرين مع الإسلام وأن لا يكون قاتلاً. ثم يبسط الكلام في ذلك.

إلى قوله مع آي المواريث كلها. ← الْآيَةِ ← الْآيَةِ ← اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الْآيَةَ، ← الشافعي رحمه الله ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3833

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3834

3834 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيدعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان.

سُفْيَانَ، ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، ← أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍعَنِ النَّبِيِّ ← عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ← عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3834

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3835

3835 - أخبرنا أبو سعيد وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسينقال إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر. قال : فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. قال الشافعي في رواية أبي سعيد فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وضعت من أن الدينين إذا اختلفا بالشرك والإسلام لم يتوارث من سميت له فريضة.

فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبنَا مِنَ الشِّعْبِ ← إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَلَا جَعْفَرٌ ← عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3835

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3836

3836 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.(5/42)قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فلما كان بيناً في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالاً وأن ما يملك العبد فإنما يملكه لسيده فإن كان العبد أباً أو غيره ممن سميت له فريضة وكان لو أعطيها ملكها سيده عليه ولم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثاً سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورث الله . فلم نورث عبداً لما وصفت ولا أحداً لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلاً وذلك أنه أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. قال أحمد هذا مرسل. وقد رواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضاً غيره عن عمرو كذلك. وروى أبو داود في المراسيل بإسناده عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئاً من الدية. وروينا عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وعبد الله بن مسعود أنهم قالوا لا يرث القاتل عمداً ولا خطأ شيئاً.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3836

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3837

3837 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(5/43)ولم أسمع اختلافاً في أن قاتل الرجل عمداً لا يرث من قتل من دية المال شيئاً ثم افترق الناس في القاتل خطأ فقال بعض أصحابنا يرث من المال ولا يرث من الدية. روي ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. وقال غيرهم لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال وهو كقاتل العمد وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمداً ولا خطأ شيئاً . أشبه بعموم أن لا يرث قاتل من قتل. قال أحمد وإنما أراد ما

الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعِ اخْتِلَافًا فِي ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3837

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3838

3838 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن جعفر المطيري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمروأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته.

جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ← أَبِي ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ← حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3838

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3839

3839 - قال : وأخبرنا علي قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح بإسناده مثله.(5/44)قال علي: محمد بن سعيد الطائفي : ثقة. قال أحمد وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعليه دل حديثه الذي أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جبير بن مطعم. ومن يقول بأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يقول بهذا . والله أعلم.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3839

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3840

3840 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيمأن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكاً ولم يدع وارثاً قال يشتري من ماله فيعتق ثم يدفع إليه ما ترك. قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا. أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله. قال ونقول نحن ماله في بيت المال وكذلك يقولون هم إن لم يوص به.

الشافعي وليسوا يقولون بهذا. أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله. ← يشتري من ماله فيعتق ثم يدفع إليه ما ترك. ← رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا؟ ← إبراهيمأن عبد الله سئل ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3840

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…443444445…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter