3837 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(5/43)ولم أسمع اختلافاً في أن قاتل الرجل عمداً لا يرث من قتل من دية المال شيئاً ثم افترق الناس في القاتل خطأ فقال بعض أصحابنا يرث من المال ولا يرث من الدية. روي ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. وقال غيرهم لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال وهو كقاتل العمد وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمداً ولا خطأ شيئاً . أشبه بعموم أن لا يرث قاتل من قتل. قال أحمد وإنما أراد ما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3837
Sanad
3837 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
