معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3937
3937 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا أوصىفقال : ثلث مالي لقرابتي فالقرابة من قبل الأب والأم في الوصية سواء وأقرب قرابته وأبعدهم فيها سواء وإذا كان من قبيلة من قريش صير إلى المعروف (5/106)من قول العامة ذوي قرابتي. وبسط الكلام في شرح ذلك. واحتج أصحابنا في دخول بني الأعمام في الأقربين بحديث أبي طلحة حيث جعل أرضه لله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب وكانا من بني أعمامه. ولما نزل قوله {وأنذر عشيرتك الأقربين} قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله إني لا أغني عنكم من الله شيئاً يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً . (
الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3937
