Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Rabiʻ II 12, 1448 AH · Sep 23, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #3940chevron_right


3940 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما حكي عن بعض العراقيين عن حماد عن إبراهيمفي الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين أنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص. وعن الحجاج عن أبي جعفر وعطاء مثل ذلك. وعن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم مثل ذلك. قال الشافعي إن لم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم أو إقرار من الميت وعرف لها عدداً وقيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء. إلا أن يقول المستودع قبل أن يموت قد هلكت الوديعة فيكون القول قوله لأنه أمين.(5/110)1 @ 1 ( كتاب قسم الفيء والغنيمة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}. وقال : {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب}. إلى قوله : {ما أفاء على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} قال الشافعي فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس من جميعها لمن سماه الله له في الآيتين معاً ثم يفرق الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تبارك وتعالى على لسانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة. والغنيمة : هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني أو فقير.(5/111)2 @والفيء : هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عربية التي أفاء الله تعالى عليه أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3940

Sanad

3940 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما حكي عن بعض العراقيين عن حماد عن إبراهيم

Chain of Narration

  • حَمَّادٌ،
  • بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ،
  • الشَّافِعِيُّ فِيمَا حُكِيَ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبِي الْعَبَّاسِ،
  • أَبُو عَبْد اللَّهِ
  • وفيما

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books