3940 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما حكي عن بعض العراقيين عن حماد عن إبراهيمفي الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين أنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص. وعن الحجاج عن أبي جعفر وعطاء مثل ذلك. وعن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم مثل ذلك. قال الشافعي إن لم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم أو إقرار من الميت وعرف لها عدداً وقيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء. إلا أن يقول المستودع قبل أن يموت قد هلكت الوديعة فيكون القول قوله لأنه أمين.(5/110)1 @ 1 ( كتاب قسم الفيء والغنيمة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}. وقال : {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب}. إلى قوله : {ما أفاء على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} قال الشافعي فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس من جميعها لمن سماه الله له في الآيتين معاً ثم يفرق الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تبارك وتعالى على لسانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة. والغنيمة : هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني أو فقير.(5/111)2 @والفيء : هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عربية التي أفاء الله تعالى عليه أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3940
Sanad
3940 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما حكي عن بعض العراقيين عن حماد عن إبراهيم
