Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Rabiʻ II 12, 1448 AH · Sep 23, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4033

4033 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : غاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. قال أحمد هكذا رواه مالك في الموطأ مرسلاً. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه موصولاً.

عطاء بن يسارٍأن رسول الله ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4033

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4034

4034 - أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري قال 0 أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا ابن منصور قال حدثنا عبد الرزاق فذكره. قال الشافعيوالمؤلفة قلوبهم في متقدم الأخبار ضربان ضرب مسلمون أشراف مطاعون يجاهدون مع المسلمين فيقوى المسلمون بهم ولا يرون من شأنهم ما يرون من ثبات غيرهم فإذا كانوا هكذا فجاهدوا المشركين فأرى أن يعطوا من سهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس ما يتألفوا به سوى سهمانهم مع المسلمين إن كانت في المسلمين. وذلك أن الله تعالى جعل هذا السهم خالصاً لنبيه صلى الله عليه وسلم في مصلحة المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم.(5/197)يعني الخمس حقه من الخمس . وقوله مردود فيكم. يعني في مصلحتكم. قال الشافعي أخبرني من لا أتهم ابن أبي يحيى عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين من الخمس. قال الشافعي وهم مثل عيينة والأقرع وأصحابهما ولم يعط النبي صلى الله عليه وسلم عباس بن مرداس وقد كان شريفاً عظيم الغناء حتى استعتب فأعطاه. قال الشافعي رحمه الله في كتاب حرملة أخبرنا سفيان قال أخبرنا عمر بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس مِئَة مِئَة من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك.

عبد الرزاق فذكره. ← ابن منصور ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4034

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4035

4035 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة . فذكره وزاد قال : قال سفيان : فقال عمر بن سعيدأو غيره في هذا الحديث فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العُبيد بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان (5/198)مرداس في المجمع وما كنت دون أمرين منهما ومن يخفض اليوم لا يرفع. قال : فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مِئَة. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان ثم أردفه الشافعي في كتاب حرملة بأن قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن سعد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسماً فقلت : يا رسول الله أعط فلاناً فإنه مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. فقلت : يا رسول الله أعط فلاناً فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه مخافة أن يكبه الله في النار.

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،. فَذَكَرَهُ. وَزَادَ ← الْحُمَيْدِيُّ، ← بِشْرُ بْنُ مُوسَى ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4035

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4036

4036 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بإسنادهنحوه. ورواه مسلم بن الحجاج عن ابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري دون ذكر معمر فيه. والأول أصح. ثم أردفه الشافعي بحديث أنس وهو فيما.

معمر فيه. والأول أصح. ثم أردفه الشافعي بحديث أنس وهو فيما. ← الزُّهْرِيِّ، دُونَ ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ أَبِي عُمَرَ ← سفيان بإسنادهنحوه. ورواه مسلم بن الحجاج ← الْحُمَيْدِيُّ، ← بِشْرُ بْنُ مُوسَى ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4036

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4037

4037 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم وأحمد بن سهل قالا : حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مصعب بن سليم عن أنس بن مالكقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلاً ذريعاً.(5/199)رواه الشافعي عن سفيان. ورواه مسلم عن ابن أبي عمر. قال الشافعي في رواية الربيع على حديث عباس بن مرداس ولما أراد ما أراد القوم و احتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل شيء حين رغب عما صنع بالمهاجرين والأنصار فأعطاه على معنى ما أعطاهم. واحتمل أن يكون رأى أن يعطيه من ماله ما له أن يعطيه حيث رأى لأنه له خالصاً. ويحتمل أن يعطي على التقوية بالعطية ولا يرى أن قد وضع من شرفه فإنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي من خمس الخمس النفل وغير النفل لأنه له صلى الله عليه وسلم. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية قبل أن يسلم ولكنه أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم - أداة وسلاحا -. وقال فيه عند الهزيمة أحسن مما قال بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح وذلك أن الهزيمة كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين في أول النهار فقال له رجل غلبت هوازن أو قتل محمد فقال صفوان بفيك الحجر فوالله لرب من قريش أحب إليّ من رب من هوازن. وأسلم قومه من قريش وكان كأنه لا يشك في إسلامه - والله أعلم -. فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطى من سهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أحب لي للاقتداء (5/200)بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي ولو قال قائل : كان هذا السهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له أن يضع سهمه حيث رأى فقد فعل صلى الله عليه وسلم هذا مرة وأعطى من سهمه بخيبر رجالاً من المهاجرين والأنصار لأنه ماله يضعه حيث رأى فلا يعطي أحد اليوم على هذا المعنى من الغنيمة. ولم يبلغنا أن أحداً من خلفائه أعطى أحداً بعده وليس للمؤلفة في قسم الغنيمة سهم من أهل السهمان ولو قال هذا أحد كان مذهباً والله أعلم. قال الشافعي وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق أحسبه قال ثلاث مِئَة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيراً وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألف رجل وأبلى بلاء حسناً. قال : وليس في الخبر من إعطائه إياها من أين أعطاه إياها غير أن الذي يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار والله أعلم أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة فإما زاده ليرغبه فيما صنع وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به من عدي بن حاتم. قال الشافعي (5/201)فأرى أن يعطي من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا المعنى إن نزلت نازلة بالمسلمين ولن تنزل إن شاء الله. ثم بسط الكلام في بيان النازلة ثم قال فإن لم يكن مثل ما وصفت مما كان في زمان أبا بكر من امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرها لم أر أن يعطى أحد منهم من سهم المؤلفة قلوبهم ورأيت أن يرد سهمهم على السهمان

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ أَبِي عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4037

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4038

4038 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعيبهذا الحديث. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حماد بن زيد عن هارون بن رئاب. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وبهذا نأخذ وهو معنى ما قلت في الغارمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تحل المسألة في الفاقة والحاجة يعني - والله أعلم - من سهم الفقراء والمساكين لا الغارمين وقوله (5/203)حتى يصيب سداداً من عيش. يعني - والله أعلم - أقل إسم من الغنى. وبذلك نقول وذلك حين يخرج من الفقر والمسكنة. قال الشافعي وسهم سبيل الله يعطى منه من أراد الغزو من جيران الصدقة فقيراً كان أو غنياً واحتج بحديث عطاء بن يسار وقد مضى ذكره. قال : وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم. وقال في القديم رواية الزعفراني وقال بعض أصحابنا في سهم ابن السبيل هو لمن مر بموضع المصدق ممن عجز عن بلوغ حيث يريد إلا بمعونة المصدق من أهل الصدقة كان أو غيرهم إذا كان حراً مسلماً. قال الشافعي وهذا مذهب والله أعلم. قال أحمد وروينا في حديث سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقتك على المسكين صدقة وإنها على ذي الرحم لثنتان صدقة وصلة. وروى الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن الزهري عن حميد بن(5/204)عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح.

هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، ← الشافعيبهذا الحديث. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حماد بن زيد ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4038

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4039

4039 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيانفذكره بإسناده مثله. قال أحمد وهذا إذا لم يكن ممن تلزمه نفقته من والديه وأولاده فإن كان أحد هؤلاء لم يعطه من سهم الفقراء والمساكين شيئاً لاستغنائه به. وروينا عن عبد الله بن المختار قال قال علي بن أبي طالب ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة المفروضة. قال الشافعي ولا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه. وقال أحمد وروينا عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وبني أخ أيتام في حجورنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر الصدقة وأجر الصلة. وفي هذا دلالة على جواز دفع زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجاً. قال الشافعي وهذا كله إذا كانوا من غير آل محمد صلى الله عليه وسلم فأما آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين جعل الخمس (5/205)عوضاً من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئاً. قال : وهم أهل الشعب وهم صليبة بني هاشم وبني المطلب قال : ولا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع إنما يحرم عليهم الصدقة المفروضة. وذكر حكاية أبي جعفر إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. وذكر صدقة عليّ وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة. وقد مضى جميع ذلك في آخر كتاب الهبات. قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه اختلف أصحابنا في الموالي - يعني موالي بني هاشم وبني المطلب - فقال بعضهم يعطون من الخمس مع مواليهم بدلاً من الذي حرم عليهم من الصدقة. وقال غيره من أصحابنا : لا شيء لهم وإنما الخمس للصليبة دون الموالي. قال الشافعي والقياس في ذلك أن الصليبة والموالي فيه سواء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه. فكذلك الخمس الموالي والصليبة فهم سواء وكلهم في تحريم الصدقة سواء غير أني لم أرى الناس قبلنا أعطوا الموالي من ذلك شيئاً والقياس أن يعطوا. قلت : والأصل في تحريم الصدقة عليهم حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال : اصحبني كيما نصيب منها. فقال : لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال (5/206)إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4039

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4040

4040 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن مالويه قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه. فذكره. وروي فيه أيضاً عن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. (

النَّبِيِّ ← ميمون أو مهران مولى النبي ← أبيه. فذكره. وروي فيه أيضاً ← ابْنِ اَبِیْ رَافِعٍ ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ، ← أبو بكر بن محمد بن أحمد بن مالويه ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4040

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4041

4041 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حماد قال حدثنا علي بن الصقر قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالكقال رأيت في يد النبي صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة. رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف. ورواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن الوليد. وأخرجا حديث هشام بن زيد عن أنس في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إياه (5/207)يسم شاة في آذانها. فيما يحسب. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه نهى عن الوشم في الوجه.

الوشم في الوجه ← أنس في دخوله على النبي ورؤيته إياه (5/207)يسم شاة في آذانها. فيما يحسب. وروينا ← الْوَلِيدِ وَأَخْرَجَا حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ← هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، ← «رَأَيْتُ فِيَ يَدِ النَّبِيِّ الْمِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ← اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← هَارُونُ بن معروف ← علي بن الصقر ← علي بن حماد ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4041

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4042

4042 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور المصيصي قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللهيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم في الوجه والضرب في الوجه. رواه مسلم في الصحيح عن هارون الحمال عن حجاج قال أحمد

أَحْمَدُ، ← حجاج، ← هارون الحمال ← الوشم في الوجه والضرب في الوجه. رواه مسلم في الصحيح ← جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِيَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ الْمِصِّيصِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ ← أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4042

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4043

4043 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطابإن في الظهر ناقة عمياء فقال أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة ؟ فقال أسلم : من نعم الجزية. وقال إن عليها ميسم الجزية. قال الشافعي وهذا يدل على أن عمر كان يسم وسمين وسم جزية ووسم صدقة. وبهذا نقول. قال أحمد ورواه بطوله في كتاب فرض الزكاة كما نقله المزني في المختصر.(5/208)

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4043

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4044

4044 - أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطابكان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية وأنه قال لعمر بن الخطاب إن في الظهر لناقة عمياء. فقال عمر بن الخطاب ادفعها إلى أهل البيت ينتفعون بها. قال فقلت : وهي عمياء ؟ قال يقطرونها بالإبل. قال فقلت : كيف تأكل من الأرض. فقال عمر بن الخطاب : أم نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة ؟ قال : فقلت : بل من نعم الجزية. قال فقال عمر : أردتم والله أكلها. فقلت : إن عليها وسم الجزية. فأمر بها عمر بن الخطاب فنحرت. قال : وكانت عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طرفة إلا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به إلى حفصة من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال : فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور ثم فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من اللحم فصنع فدعي عليه المهاجرين والأنصار.(5/209)0 @وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي رحمه الله بإسناده نحوه. قال الشافعي ولم تزل السعادة يبلغني عنهم أنهم يسمون كما وصفت. ولا أعلم في الميسم علة إلا أن يكون ما أخذ من الصدقة معلوماً فلا يشتريه الذي أعطاه لأنه شيء خرج منه لله عز وجل. كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في فرس حمل عليه في سبيل الله فرآه يباع أن لا يشتريه. وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة لأنهم تركوها لله.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4044

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…460461462…528
Next chevron_right
bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter