Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Rabiʻ II 12, 1448 AH · Sep 23, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4039chevron_right


4039 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيانفذكره بإسناده مثله. قال أحمد وهذا إذا لم يكن ممن تلزمه نفقته من والديه وأولاده فإن كان أحد هؤلاء لم يعطه من سهم الفقراء والمساكين شيئاً لاستغنائه به. وروينا عن عبد الله بن المختار قال قال علي بن أبي طالب ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة المفروضة. قال الشافعي ولا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه. وقال أحمد وروينا عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وبني أخ أيتام في حجورنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر الصدقة وأجر الصلة. وفي هذا دلالة على جواز دفع زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجاً. قال الشافعي وهذا كله إذا كانوا من غير آل محمد صلى الله عليه وسلم فأما آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين جعل الخمس (5/205)عوضاً من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئاً. قال : وهم أهل الشعب وهم صليبة بني هاشم وبني المطلب قال : ولا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع إنما يحرم عليهم الصدقة المفروضة. وذكر حكاية أبي جعفر إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. وذكر صدقة عليّ وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة. وقد مضى جميع ذلك في آخر كتاب الهبات. قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه اختلف أصحابنا في الموالي - يعني موالي بني هاشم وبني المطلب - فقال بعضهم يعطون من الخمس مع مواليهم بدلاً من الذي حرم عليهم من الصدقة. وقال غيره من أصحابنا : لا شيء لهم وإنما الخمس للصليبة دون الموالي. قال الشافعي والقياس في ذلك أن الصليبة والموالي فيه سواء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه. فكذلك الخمس الموالي والصليبة فهم سواء وكلهم في تحريم الصدقة سواء غير أني لم أرى الناس قبلنا أعطوا الموالي من ذلك شيئاً والقياس أن يعطوا. قلت : والأصل في تحريم الصدقة عليهم حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال : اصحبني كيما نصيب منها. فقال : لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال (5/206)إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4039

Sanad

4039 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books