Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4201

4201 - أخبرني أبو عبد الرحمنعنه هذا لا يثبت . وحجاج لا يحتج به (5/320)والصواب حديث ابن عباس . يريد ما

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4201

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4202

4202 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباسقال : رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبا العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئاً. وفيما حكى أبو عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. قال أحمد وبلغني أن الحجاج بن أرطاة لم يسمعه عن عمرو. والحجاج مشهور بالتدليس. قال أحمد واحتجاج الطحاوي رحمنا الله وإياه على وهن حديث ابن عباس بما روي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قال يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلا. لا يصح وذلك لأنه إنما أراد أنها لا تقر تحت اليهودي أو النصراني وليس ذلك كاليهودي أو النصراني بسلم وتحته يهودية أو نصرانية فتقر عنده لأن الإسلام يعلو ولا يعلا. هذا هو المقصود من هذه الرواية. ثم متى يفرق بينهما ليس له ذكر في الحديث. وقد روى البخاري في كتابه عن إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن (5/321)عطاء عن ابن عاس أنه قال كان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح. فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. وهذا المذهب يوافق ما روى هو في شأن أبي العاص ويبين أن مقصوده بما روى أيوب ما ذكرنا مع ما فيه من بطلان قول من زعم أنه كان يرى قطع العصمة بنفس الإسلام والله أعلم. ومن ادعى النسخ في حديث أبي العاص من غير حجة لم يقبل منه. وحين أسر يوم بدر لم يسلم وإنما أسلم بعد ما أخذت سرية زيد بن حارثة وما معه قبل أبو بصير وأتى المدينة فأجارته زينب فأنقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها ودخل عليها فقال : أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له. فكان هذا بعد نزول آية الامتحان في الهدنة ثم إنه رجع بما كان عنده من بضائع أهل مكة إلى مكة ثم أسلم وخرج إلى المدينة. فكيف يصح ما روي فيه هذا المدعي عن الزهري أنه أخذ أسيراً يوم بدر فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته وكان هذا قبل نزول الفرائض. قال أحمد وإنما الحديث في قصة بدر أنه أطلقه وشرط عليه أن يرد إليه ابنته وذاك أن ابنته كانت بمكة فلما أسر أبو العاص بعد بدر أطلقه على أن يرسل إليه ابنته ففعل ذلك ثم أسلم بعده بزمان. هذا هو المعروف عند أهل المغازي _ والله أعلم _. وما رواه في ذلك عن الزهري وقتادة منقطع. والذي حكاه عن بعض أكابرهم في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس في رد ابنته على أبي العاص فإن عبد الله بن عمر وعلم بتحريم الله عز وجل رجوع المؤمنات إلى الكفار.(5/322)فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد فقال : ردها عليه بنكاح جديد ولم يعلم ابن عباس بتحريم الله المؤمنات على الكفار حين علم برد زينب على أبي العاص فقال ردها بالنكاح الأول لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح. فلعمري إن هذا لسوء ظن بالصحابة ورواة الأخبار حيث نسبهم إلى أنهم يروون الحديث على ما عندهم من العلم من غير سماع له من أحد. حديث عبد الله بن عمرو لم يثبته الحفاظ. ولو كان ثابتاً فالظن به أنه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح لم يثبته لشهوده أو شهود من يثق به. وابن عباس لا يقول ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث شيئاً وهو لا يحيط علماً بنفسه أو بمن يثق به بكيفية الرد وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في الممتحنة قبل رده ابنته على ابن العاص. وإن اشتبه عليه ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لصغره أفيشتبه عليه وقت نزولها حين روي هذا الخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم منازل القرآن وتأويله هذا أمر بعيد. ولو صح الحديثان لقلنا بحديث عبد الله بن عمرو ولأنه زائد فلما وجدنا حفاظ الحديث يثبتونه تركناه وقلنا بحديث ابن عباس مع ما سبق ذكره من رواية أهل العلم بالمغازي في أمر أبي سفيان وغيره . وبالله التوفيق . فإن زعم قائل أن في حديث ابن عباس ردها عليه بعد ست سنين وفي رواية سنتين والعدة لا تبقى في الغالب إلى هذه المدة. قلنا النكاح كان باقياً إلى وقت نزول الآية في الممتحنة لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر فيه فلما نزلت الآية وذلك بعد صلح الحديبية توقف نكاحها _ والله أعلم _ على انقضاء العدة ثم كان إسلام أبي العاص بعد ذلك بزمان يسير بحيث يمكن أن تكون عدتها لم تنقض في الغالب فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول كان لأجل ذلك والله أعلم. وصاحبنا إنما اعتمد في ذلك على ما نقله أهل المغازي في أمر أبي سفيان وغيره.(5/323)(

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ← شيئاً. وفيما حكى أبو عيسى الترمذي ← رد النبي ابنته زينب على زوجها أبا العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4202

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4203

4203 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهوإذا ثبت بثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز _ والله أعلم _ إلا أن يثبت طلاق الشرك لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه. واحتج في موضع آخر بهذا الإسناد في وقوع التحليل بنكاحهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. قال : فقد زعمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نكاحها تحصينها . فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها. قال الشافعي في كتاب حرملة : حدثنا يوسف بن خالد السمتي عن يحيى بن أبي أنيسة عن عَبد الله بن مُحَمد بن عَقِيل عن جابر بن عبد الله : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة. فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق. يوسف بن خالد : متروك. ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف. واعتماد الشافعي في هذا على ما مضى دون هذا الإسناد.(5/324)(

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4203

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4204

4204 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيقال الله عز وجل {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن}. قال الشافعي احتمل اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهم واحتمل بعض أبدانهن دون بعض فاستدللت بالسنة على ما أراد الله من اعتزالهن فقلت به كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشافعيقال الله عز وجل {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن}. ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4204

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4205

4205 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أسباط بن محمد القرشي عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارثقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. أخرجاه في الصحيح من حديث الشيباني. وروينا في حديث عائشة وعمر بن الخطاب وعبد الله بن سعد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحل للرجل من امرأته وهي حائض . قال ما فوق الإزار.(5/325)وفي حديث عمر ليس له ما تحته.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4205

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4206

4206 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافعأن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها : هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت : لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فقال : روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلف موضع الدم ثم ينال ما شاء. فذكر حديثاً لا يثبته أهل العلم بالحديث. قال أحمد أظنه أراد ما

مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4206

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4207

4207 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمةعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً. وكان الشافعي كالمتوقف في روايات عكرمة. وأما حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح.(5/326)فالمقصود من الخبر إباحة مواكلتهن وترك اعتزالهن في البيوت وقد تسمى الإصابة فيما دون الفرج جماعاً _ والله أعلم _. قال الشافعي فإن أتى رجل امرأته حائضاً أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد. وقد روي فيه شيء لو كان ثابتاً أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله. وإنما أراد ما

عكرمةعن بعض أزواج النبي ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادٌ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4207

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4208

4208 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباسعن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد ثم قال وربما لم يرفعه شعبة. وهو كما قال فقد رواه عفان وجماعة عن شعبة موقوفاً. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة موقوفاً ثم قال قيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنوناً فصححت. فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه. وروى يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في ذلك أن يتصدق بخمسي دينار.(5/327)وهذا منقطع. ورواه شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فليتصدق بنصف دينار. , كان شريك يشك في رفعه. ورواه علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. ورواه عبد الكريم أبو أمية تارة عن مقسم وتارة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بدينار أو بنصف دينار. وعبد الكريم لا يحتج به. وروي عن يعقوب بن عطاء عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. ويعقوب غير محتج به. وروي عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. يتصدق دينار فإن لم يجد فنصف دينار. وعطاء بن عجلان ضعيف.

عُمَرَ، ← عَبْدِ الْحَمِيدِ ← رفعه بعد ما كان يرفعه. وروى يزيد بن أبي مالك ← إِنِّي كُنْتُ مَجْنُونًا فَصَحِحْتُ، فَرَجَعَ ← قِيلَ لِشُعْبَةَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ ← شُعْبَةَ مَوْقُوفًا، ثُمَّ ← شُعْبَةَ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ← فَقَدْ رَوَاهُ عَفَّانُ وَجَمَاعَةٌ، ← وَرُبَّمَا لَمَ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ، وَهُوَ كَمَا ← مُسَدَّدٍ، ثُمَّ ← يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه أبو داود في كتاب السنن ← ابْنِ عَبَّاسٍعَنِ النَّبِىِّ فِى الَّذِى يَأْتِى امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ ← مِقْسَمٍ، ← عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← يَحْيَى ← مُسَدَّدٌ ← يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4208

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4209

4209 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباسقال إذا أصابها في الدم فدينار وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.(5/328)وهذا موقوف. وبهذا المعنى رواه ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس إلا أنه رفعه. ورواه ابن أبي عروبة عن عبد الكريم فجعل التفسير لمقسم. وروي عن عطاء وعكرمة : لا شيء عليه الاستغفار. (

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← مِقْسَمٍ، ← أبي الحسن الجزري ← عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ الْبُنَانِیِّ ← جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← أَبُو ظُفُرٍ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، ← إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ← عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4209

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4210

4210 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعيقال : قد روى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد. وهذا يرويه قتادة عن أنس.

الشافعيقال قد روى قتادة ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4210

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4211

4211 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس بن مالكقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في غسل واحد. أبو الخطاب هذا : قتادة . وأبو عروة هذا : معمر.

أَبِي الْخَطَّابِ ← أَبِي عُرْوَةَ، ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْيَابِيُّ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4211

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4212

4212 - وقد أخبرناه أبو محمد السكري قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنسأن النبي صلى الله عليه وسلم (5/329)كان يطوف على نسائه في غسل واحد. قال معمر : ولكنا لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك. قال أحمد البيهقي. وشرط الشافعي ذلك في الحرائر إذا حللته. واستحب أن يحدث وضوءاً كلما أراد إتيان واحدة لمعنيين أحدهما : أنه روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله. والآخر : أنه أنظف. والحديث الذي روي فيه لم يخرجه البخاري في الصحيح. وأما مسلم بن الحجاج فإنه أثبته وأخرجه في الصحيح وهو ما

أحمد البيهقي. وشرط الشافعي ذلك في الحرائر إذا حللته. واستحب أن ← معمر ولكنا لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك. ← أَنَسٍأَنَّ النَّبِيَّ «كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ» ← قَتَادَةَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ← إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ← أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4212

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…474475476…528
Next chevron_right