4207 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمةعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً. وكان الشافعي كالمتوقف في روايات عكرمة. وأما حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح.(5/326)فالمقصود من الخبر إباحة مواكلتهن وترك اعتزالهن في البيوت وقد تسمى الإصابة فيما دون الفرج جماعاً _ والله أعلم _. قال الشافعي فإن أتى رجل امرأته حائضاً أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد. وقد روي فيه شيء لو كان ثابتاً أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله. وإنما أراد ما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4207
Sanad
4207 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة
