Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4249

4249 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهخالفنا بعض الناس في نكاح المحرم فقال : لا بأس أن ينكح المحرم ما لم يصب. وقال : روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. قال : فقلت له : أرأيت إذا اختلفت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأيها تأخذ ؟ قال : بالثابت عنه. قال : بالثابت عنه. قلت : أفترى حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً ؟ قال : نعم . قلت : وعثمان غير غائب عن نكاح ميمونة لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفي سفره الذي بنى بميمونة فيه في عمرة القضية وهو السفر الذي زعمت أنه أنكحها فيه وإنما نكحها قبله وبنى بها فيه ؟ قال : نعم ولكن الذي روينا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم فهو وإن لم يكن يوم نكحها بالغاً دلالة يوم صحبه . فإنه لا يشتبه أن يكون خفي عليه الوقت الذي نكحها فيه مع قرابته بها. ولا يقبله هو وإن لم يشهده إلا عن ثقة. قال : فقلت له أن يزيد بن الأصم هو ابن أختها يقول نكحها حلالاً ومعه سليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها قال نكحها حلالاً فيحكرن عليك ما أمكنك فيقال هذان ثقة ومكانهما منها المكان الذي لا يخفى عليهما الوقت الذي نكحها فيه بحظها وحظ من هو منها بنكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _ ولا يجوز أن يقبلا ذلك وإن لم يشهداه إلا بخبر ثقة فيه فيكافئ خبر هذين وخبر من رويت عنه في المكان منها وإن كان أفضل منهما فهما ثقة وخبر اثنين أكثر من خبر واحد ويزيدونك معهما ثالثاً سعيد بن المسيب. وتنفرد عليك رواية عثمان التي هي أثبت من هذا كله. قال الشافعي (5/351)وقلت له : أو ما أعطيتنا أن الخبرين لو كانا. نظرنا فيما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فنتبع أيهما كان فعلهم أشبه وأولى الخبرين أن يكون محفوظاً فنقبله ونترك الذي خالفه ؟ قال : بلى . قلت : فعمر وزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم. ويقول ابن عمر لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مخالفاً. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الحج وذكرنا فيه رواية ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان.

رُوِّينَا، ← لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يُصِبْ، ← الشافعي رحمه اللهخالفنا بعض الناس في نكاح المحرم ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4249

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4250

4250 - أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطابأيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها.

ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4250

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4251

4251 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاءقال : أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى فإن سمي جاز : الجنون والجزام والبرص والقرن. قال أحمد (5/352)ورواه سعيد بن منصور عن سفيان إلا أنه قال : إلا أن يمس فإن مس فقد جاز.

أَبِي الشَّعْثَاءِ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4251

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4252

nan4252 - أخبرناه أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد حدثنا سفيان فذكره.

سُفْيَانَ، فَذَكَرَهُ. ← سَعِيدٌ، ← أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ← أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ← أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4252

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4253

4253 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء عن ابن عباسأنه قال : أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح : المجنونة والمجزومة والبرصاء والعضلاء. وكذلك رواه مالك بن يحيى عن عبد الوهاب. وروينا عن جميل بن زيد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما أدخلت عليه رأى بكشحها وضحاً فردها إلى أهلها وقال دلستم علي.

ابن عباسٍأنه ← جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ أَبُو الشَّعْثَاءِ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَشُعْبَةُ، ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4253

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4254

4254 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي عن عليفي رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص قال إذا لم يدخل بها فرق بينهما وإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك. قال الشافعي وهم يقولون هي امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك. قال أحمد (5/353)ورواه غيره عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي. قال الشافعي الجذام والبرص فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب يعدي الزوج كثيراً وهو داء مانع للجماع ولا تكاد نفس أحد أن تطيب بأن يجامع من هو به. ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به. فأما الولد فبين _ والله أعلم _ أنه إذا ولده أجذم أو أبرص أو جذ ماء أو برصاء قلما يسلم فإن سلم أدرك نسله ونسأل الله العافية. فأما الجنون والخبل فتطرح الحدود عن المجنون والمخبول منهما فلا يكون فيه تأدية حق وبسط الكلام فيه. قال أحمد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى. وإنما أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل. وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (5/354)لا يورد ممرض على مصح. وقال في الطاعون من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه. وغير ذلك مما في معناه. وكل ذلك بتقدير الله عز وجل. قال ابن المنذر : وروي عن عمر أنه قال لخصي تزوج أكنت أعلمتها ؟ قال : لا . قال أعلمها ثم خيرها. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ينكح الخصي المرأة المسلمة. قال : ولا يثبت ذلك عنهما. قال الشافعي في الإملاء. وإذا تزوجت المرأة خصياً فلها الخيار. وقاله أيضاً في القديم. وروينا عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وكان خصياً ولم تعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب . وهذا منقطع.

الشَّعْبِيِّ، ← رَجُلٌ: ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4254

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4255

nan4255 - أنبأنيه أبو عبد الله إجازة عن أبي الوليد حدثنا موسى بن العباس حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار . فذكره.(5/355)(

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، فَذَكَرَهُ ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← مُوسَى بْنُ الْعَبَّاسِ، ← أَبِي الْوَلِيدِ ← أنبأنية أبو عبد الله إجازة

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4255

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4256

4256 - فأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يحيى بن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن أبي الوضيء: أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها. فقضى علي على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره.

بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يَحْيَى بْنُ عَبَّاد؛ ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4256

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4257

4257 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيأخبرنا مالك أنه بلغه أن عمراً وعثمان قضى أحدهما في امرأة غرت بنفسها رجلاً فذكرت أنها حرة فولدت أولاداً فقضى أن يفدى ولده بمثلهم. قال مالك : وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك قال يرجع إلى القيمة. ورجع الشافعي عن قوله القديم.

مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4257

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4258

4258 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهوإنما تركت ان ترده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (5/356)أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها. فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها. كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة. وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها. قال : وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر. قال أحمد قد كان يقول هو في بيت المال . ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها.

الشافعي رحمه اللهوإنما تركت ان ترده بالمهر ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4258

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4259

4259 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلمأنها قالت كانت في بريدة ثلاث سنن وكانت في إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها. قال أحمد (5/357)ورواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها وكان عبداً.

عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلمأنها ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← رَبِیعَۃَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4259

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4260

4260 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الطوسي حدثنا محمد بن أحمد بن النضر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة بن قدامة عن سماكفذكره. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث زائدة. ورواه أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت وكانت تحت عبد فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت تقرين تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه. ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. ولو كان حراً لم يخيرها.

لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ← وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَلَمَّا عُتِقَتْ ← عَائِشَةَ ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← سماكفذكره. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث زائدة. ورواه أسامة بن زيد ← زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرٍ ← أَبُو النَّضْرِ الطُّوسِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4260

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…478479480…528
Next chevron_right